تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
عليه الحدّ أو تقيم بيّنة . والذي نقوله : إنّ هذه الأحكام إن صادفت وهي في العدّة وقعت موقعها ، وصحّت ؛ لأنّها بعد بحكم الزوجية بدلالة أنّه لو جاء لكان أملك بها ، وإن صادفت بعد انقضاء العدّة فقد صادفت أجنبيّة ويتعلّق بها أحكام الأجنبيّات . م 5 / 278 - 279 3 - رجوع الزوج المفقود بعد انقضاء العدّة : إن جاء زوجها كان أملك بها ما لم تخرج من العدّة ، أو تكون قد خرجت غير أنّها لم تكن قد تزوّجت ، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء عدّتها فلا سبيل للأوّل عليها ، وكانت زوجة للثّاني . ن / 538 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال قوم من أصحاب الشافعي إذ نصروا قوله في القديم . والذي عليه عامّة أصحابه ، وهو مذهبه على القول القديم ، إذ قال : حكم الحاكم ينفذ في الظاهر والباطن ، إنّها بانقضاء العدّة ملكت نفسها ، فلا سبيل للزوج عليها . وإن كانت تزوجت فالثاني أولى بها وهي زوجته . وإذا قال بالقول الجديد أو بالقول القديم أنّ الحكم ينفذ في الظاهر ، فإنّها تردّ إلى الأول على كلّ حال . خ 5 / 78 - 79 ونحوه في المبسوط ( 5 / 279 ) . وفي موضع آخر من المبسوط : إذا تزوّجت هذه المرأة بعد خروجها من العدّة ثم جاء الزوج الأوّل لم يكن له عليها طريق ، ولا بينه وبينها علقة ، ولا تردّ إليه ومن قال لم تقع الفرقة ، قال : تردّ إلى الأوّل . فإن لم يكن دخل بها الثاني حلّت له في الحال ، وإن كان دخل بها فإن لم تحمل اعتدّت بالأقراء ، ولا تحلّ للأوّل حتى تنقضي عدّتها ، وإن كانت حملت فالولد يلحق بالثاني بحكم الظاهر ، وتعتدّ به عن الثاني ، فإذا وضعت انقضت عدّتها لكن لا تحلّ للأوّل حتى ينقضي نفاسها . م 5 / 280 4 - ظهور موت الزوج المفقود قبل الزواج من آخر : إذا حكم الحاكم بالفرقة وانقضت العدّة وتزوّجت ثم تبيّنا أنّ زوجها كان قد مات قبل الزوجية ، كان التزويج صحيحا عندنا وعند من قال وقعت الفرقة ، سواء قال وقعت ظاهرا وباطنا أو ظاهرا دون الباطن . ومن قال الفرقة لم تقع اختلفوا ، فقال بعضهم : التزويج باطل ، وقال آخرون : صحيح . م 5 / 279 5 - نفقة زوجة المفقود : نفقة / أولا 5 ن 6 - إتيان زوجة المفقود بولد بعد ستة أشهر من دخول الزوج الثاني : ومتى أتت هذه المرأة بولد بعد خروجها من العدّة والتزويج بالآخر ، ثم جاء الزوج الأوّل ، فالولد يلحق بالثاني ، إذا كان لأكثر من ستّة أشهر من وقت عقده عليها بحكم الظاهر ، فإن لم يدّعه