تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

مفطّرات

- مفطّرات الصائم : صوم / أوّلا 2 أ ، ب

مفقود

1 - حكم زوجة المفقود المعلوم خبره : الغيبة غيبتان منقطعة وغيبة غير منقطعة فالتي ليس بمنقطعة أن يخرج إلى بلد يعلم أنّه مقيم فيه وأنّه حيّ فالحكم في هذه أنّ الزوجية باقية بينهما ، لا يجوز لها أن تتزوّج ، ولا تقع الفرقة بحال ، بل يكونان على الزوجية أبدا حتى يأتيها يقين وفاته بلا خلاف . م 5 / 278 2 - حكم زوجة المفقود المجهول خبره : امرأة المفقود الذي لا يعرف خبره ، ولا يعلم أحيّ هو أم ميّت ، تصبر أربع سنين ، ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرّف خبر زوجها في الآفاق ، فإن عرف له خبرا لم يكن لها طريق إلى التزويج ، وإن لم يعرف له خبرا أمر وليّه أن ينفق عليها ، فإن أنفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج ، وإن لم يكن له وليّ أمرها أن تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها ، فإذا اعتدت ذلك حلّت للأزواج . خ 5 / 77 ، 4 / 281 ونحوه في النهاية ( 538 ) والمبسوط ( 5 / 278 ) . وأضاف في الخلاف : وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : تصبر أربع سنين ، ثم ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرّق بينهما ، ثم تعتدّ للوفاة وتحلّ للأزواج . وروى ذلك مالك وأحمد وإسحاق . وظاهر كلام الشافعي يدلّ على أن مدّة التربّص تكون من حين الفقد والغيبة . وأصحابه يقولون : إنّ ذلك يكون من وقت ما ترفع أمرها إلى الحاكم ويضرب لها المدّة . وقال في الجديد : أنّها تكون على الزوجية أبدا ، لا تحل للأزواج إلى أن تتيقّن وفاته . وهو أصحّ القولين عندهم . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وأهل الكوفة بأسرهم : ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وغيرهم . خ 5 / 77 - 78 ، 4 / 281 - 282 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فمن قال لا يجوز للحاكم أن يحكم بالفرقة ، قال : عليها أن تنتظر أبدا حتى يأتي الزوج ، فإن حكم بالفرقة لم ينفذ حكمه ، ومن قال يجوز له أن يحكم بالفرقة ، قال قوم : ينفذ حكمه في الظاهر والباطن . وهو مذهبنا . وقال آخرون : ينفذ في الظاهر دون الباطن . فمن قال لا تقع الفرقة قال : إذا آلى أو تظاهر منها فقد صادفتها هذه الأحكام وهي زوجة فينفذ الطلاق ، ويصحّ الإيلاء والظهار ، وإن قذفها وجب عليه الحدّ إلّا أن يسقط بالبيّنة أو اللعان . ومن قال : وقعت الفرقة ظاهرا وباطنا أو في الظاهر ، فعلى هذا صادفت هذه الأحكام أجنبيّة لا يصحّ طلاقه ، ولا إيلاؤه ولا ظهاره ، وإن قذف وجب