تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
أو المشتراة : إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ، ملكها بالإحياء وملك المعدن الذي ظهر فيها بلا خلاف . وكذلك إذا اشترى دارا فظهر فيها معدن كان للمشتري دون البائع . م 3 / 277 ه - إقطاع المعادن الباطنة : يجوز للسلطان إقطاعه ( المعدن الباطن ) ؛ لأنّه يملكه عندنا . وقال المخالف : لا يقطعه إلّا القدر الذي يطيقه آلته ورجاله . ومن قال إنّه لا يملك ، فهل للسلطان أن يقطعه أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يقطعه ، والثاني : يقطعه . م 3 / 277 و - حكم من عمل في معدن بإذن صاحبه أو بغير إذنه : إذا ملك معدنا . . . ثم إنّ رجلا عمل فيه ، فأخرج منه قطعا ، فإن كان بغير إذنه فهو متعدّ بذلك ، ولا أجرة له ، وما أخرجه لصاحبه ، وإن كان ذلك بإذن المالك فإن أذن له أن يخرجه له ، فما يخرجه له . وهل له الأجرة أم لا ؟ قال قوم : الحكم فيه كالحكم في الغسّال إذا أعطاه الثوب ليغسله فغسله من غير أن يشرط له أجرة . وأمّا إذا أذن له على أنّ ما يخرجه فهو لنفسه دونه . فإنّ ذلك لا يصحّ ولا أجرة للعامل . م 3 / 279 ثانيا - بعض الأحكام المتعلقة بالمعادن : 1 - التيمّم بالمعدن : تيمّم / ثالثا أ ، ب ( خ 1 / 134 ، 136 ، م 1 / 32 ، ن / 49 ) 2 - السجود على المعدن : صلاة / ثامنا 6 ج / 2 [ 1 ] ( م 1 / 89 ) 3 - أحكام خمس المعادن : خمس / أوّلا 2 ( م 1 / 236 ، 238 ، ن / 197 ، ر / 207 ، صا / 283 ، خ 2 / 116 - 117 ) 4 - حكم بيع معدن الذهب بالفضّة وبالعكس : معدن الذهب يجوز بيعه بالفضّة ، ومعدن الفضّة يجوز بيعه بالذهب . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز لأنّه بيع وصرف . خ 3 / 83

معروف

انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

معز

انظر : ماعز

معسر

انظر : إعسار

معصية

انظر : ذنب