مطل
1 - حكم مماطلة المدين في دفع ما عليه : دين / ثانيا 6
( ن / 305 - 306 ، م 2 / 277 ، 4 / 231 )
2 - بطلان الأخذ بالشفعة إذا ماطل الشريك في دفع الّثمن : شفعة / رابعا 3
( ن / 425 )
مطهّرات
أوّلا - تعريف الطهور : الطهور عندنا : هو المطهّر المزيل للحدث والنجاسة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة والأصمّ : الطهور والطاهر بمعنى واحد .
خ 1 / 49
ثانيا - أقسام المطهّرات : 1 - الماء : أ - المياه المطهّرة من النجاسة : أ / 1 - مطهريّة الماء المطلق : ماء مطلق / 3 ( م 1 / 5 ، ن / 3 )
أ / 2 - مطهريّة ماء المطر : مطر / 1
أ / 3 - حكم مطهريّة الماء المضاف : ماء مضاف / 3 أ ( م 1 / 5 ، ن / 3 )
أ / 4 - حكم مطهريّة الماء المستعمل : ماء مستعمل / ثالثا
( م 1 / 11 ، ن / 4 ، خ 1 / 172 ، 174 - 175 )
ب - اعتبار الغسل والعصر في التطهير بالماء : إذا أصاب الثوب نجاسة ، أو الإناء ، فصبّ عليهما الماء ولا يغسل ولا يعصر ، فهل يطهر الإناء والثوب ؟ لأصحابنا في ذلك روايتان ، إحداهما : أنّه يطهر ، والأخرى : أنّه لا بدّ من غسله ، وكذلك الإناء .
ولأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه يطهر . والآخر : لا يطهر .
خ 1 / 183
ب / 1 - اعتبار الغسل في التطهير من بول الصبيّ والصبيّة : بول الصبيّ قبل أن يطعم لا يجب غسل الثوب منه بل يصبّ الماء عليه صبّا ، وبول الصبيّة يجب غسله على كلّ حال .
ن / 55
وفي المبسوط ( 1 / 37 ، 39 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : أن يصبّ عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله ، ووافقنا الشافعي في بول الصبيّ ، وبه قال أحمد وإسحاق .
خ 1 / 484
ج - كيفية تطهير المتنجّسات بالماء : ج / 1 - الآنية : [ 1 ] - الآنية المتنجّسة بولوغ الكلب : يجب إهراق الماء ( الذي ولغ فيه الكلب ) وغسل الإناء ثلاث مرات ، أولاهنّ بالتراب .
م 1 / 14