تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
عبد اللّه عليه السّلام : إغسل الإناء الذي تصير فيه الجرذ ميتا سبع مرّات . خ 1 / 183 ج / 2 - تطهير الثوب والبدن المتنجّس : متى حصل في الثوب شيء من النجاسات التي يجب إزالتها وجب غسل الموضع الذي أصابته ، وإن لم يتيقّن الموضع وكان حصول النجاسة فيه معلوما ، وجب غسل الثوب كلّه ، وإن كان حصولها مشكوكا فيه فإنّه يستحبّ أن يرشّ الثوب بالماء . ن / 52 وفي المبسوط ( 1 / 36 ) نحوه ، وأضاف تطهير الأبدان أيضا . [ 1 ] - حكم الماء الذي ولغ فيه كلب وكيفية تطهير الثوب أو البدن منه : الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن ، ولا يراعى فيه العدد . م 1 / 15 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : كلّ موضع يصيبه ذلك الماء وجب غسله سبع مرات . خ 1 / 181 [ 2 ] - مباشرة الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة بأبدانها الثياب والأبدان والماء : ما مسّ الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة بسائر أبدانها إذا كانت رطبة ، أو أدخلت أيديها أو أرجلها في الماء وجب غسل الموضع وإراقة ذلك الماء ، ولا يراعى في غسل ذلك العدد . فإن كان يابسا رشّ الموضع بالماء ، فإن لم يتعيّن الموضع غسل الثوب كلّه أو رشّ . وكذلك لمن مسّ بيده شيئا من ذلك وكان واحدا منهما رطبا وجب غسل يده ، وإن كان يابسا مسحه بالتراب . م 1 / 37 وفي النهاية ( 52 ) نحوه . [ 3 ] - كيفية تطهير مخرج البول والغائط بالماء : انظر : استنجاء [ 4 ] - حكم تطهير الثوب أو البدن من مسّ الكافر : نجاسة / أوّلا 9 أ ( م 1 / 39 - 40 ، ن / 52 - 53 ) [ 5 ] - استحباب حتّ دم الحيض قبل غسل الثوب : إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض ، يستحبّ لها حتّه ثم قرصه ، ثم غسله بالماء . فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك . وعليه إجماع الفرقة ، وبه قال جميع الفقهاء . خ 1 / 482 ج / 3 - تطهير الأرض المتنجّسة بالماء : الأرض إذا أصابتها نجاسة فإن كانت جامدة يابسة أزيلت وجاز التيمّم والسجود عليها . وإن كانت جامدة رطبة ولم تختلط بأجزاء الأرض أزيلت وصبّ الماء على موضعها حتى يكسرها بالماء فيطهر الأرض ، وإن اختلطت بأجزاء الأرض فإنّها لا تطهر بأن تكاثر الماء عليها ، وإنّما تطهر بشيء : أحدهما أن يطهر عليه تراب