روي غسله مرّة واحدة . والأوّل أحوط .
م 1 / 15
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال ابن القاص عن الشافعي : إنّ العدد يختص بولوغ الكلب . وخطّأه جميع أصحابه .
خ 1 / 186
[ 3 ] - تطهير الآنية المتنجّسة بسائر النجاسات غير الولوغ : يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ، ثلاث مرات .
وقال أبو حنيفة : الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة .
وقال أحمد : يغسل سبعا مثل الولوغ سواء .
وقال الشافعي : يجب غسله مرّة وجوبا ، وثلاثا استحبابا .
خ 1 / 182
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ولا يراعى فيها التراب . وقد روي غسلة واحدة ، والأوّل أحوط .
م 1 / 15
وفي النهاية نحوه وذكر أنّه : روي يكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء مرّة واحدة .
والأحوط ما قدّمناه .
ن / 5
وفي الاقتصاد ( 252 ) ، والجمل والعقود ( ر / 171 ) نحوه .
[ 4 ] - تطهير الآنية المتنجّسة بالخمر والأشربة المتنجّسة : يغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات .
م 1 / 15 ، 6 ، خ 1 / 183
وفي الاقتصاد ( 254 ) ، والجمل والعقود ( ر / 171 ) نحوه .
وفي النهاية : يغسل ثلاث مرات ويجفّف .
ن / 598
وأواني الخمرة ما كان قرعا أو خشبا منقورا ، روى أصحابنا : أنّه لا يطهر . وما كان مقيّرا ، أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا ، فإنّه يطهر إذا غسل سبع مرات . وعندي أنّ الأوّل محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر .
م 1 / 15
وفي النهاية : ما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف ؛ جاز استعمالها ، إذا غسلت بالماء ثلاث مرات ، وينبغي أن تدلك في حال الغسل .
ن / 592
[ 5 ] - تطهير الآنية من موت الفأرة والوزغ والعقرب : الفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق ما فيها وغسل الإناء سبع مرات .
ن / 5 ، 35
ونحوه في المبسوط ( 1 / 15 ) ، والاقتصاد ( 254 ) ، والجمل والعقود ( ر / 171 ) .
وفي النهاية : ويجب إهراق ما وقع فيه ( الوزغ والعقرب ) فمات فيه ، وغسل الإناء حسب ما قدّمناه .
ن / 6
وفي الخلاف : روى عمّار الساباطي عن أبي
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 149
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٤٩