تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
روي غسله مرّة واحدة . والأوّل أحوط . م 1 / 15 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال ابن القاص عن الشافعي : إنّ العدد يختص بولوغ الكلب . وخطّأه جميع أصحابه . خ 1 / 186 [ 3 ] - تطهير الآنية المتنجّسة بسائر النجاسات غير الولوغ : يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ، ثلاث مرات . وقال أبو حنيفة : الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة . وقال أحمد : يغسل سبعا مثل الولوغ سواء . وقال الشافعي : يجب غسله مرّة وجوبا ، وثلاثا استحبابا . خ 1 / 182 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ولا يراعى فيها التراب . وقد روي غسلة واحدة ، والأوّل أحوط . م 1 / 15 وفي النهاية نحوه وذكر أنّه : روي يكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء مرّة واحدة . والأحوط ما قدّمناه . ن / 5 وفي الاقتصاد ( 252 ) ، والجمل والعقود ( ر / 171 ) نحوه . [ 4 ] - تطهير الآنية المتنجّسة بالخمر والأشربة المتنجّسة : يغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات . م 1 / 15 ، 6 ، خ 1 / 183 وفي الاقتصاد ( 254 ) ، والجمل والعقود ( ر / 171 ) نحوه . وفي النهاية : يغسل ثلاث مرات ويجفّف . ن / 598 وأواني الخمرة ما كان قرعا أو خشبا منقورا ، روى أصحابنا : أنّه لا يطهر . وما كان مقيّرا ، أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا ، فإنّه يطهر إذا غسل سبع مرات . وعندي أنّ الأوّل محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر . م 1 / 15 وفي النهاية : ما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف ؛ جاز استعمالها ، إذا غسلت بالماء ثلاث مرات ، وينبغي أن تدلك في حال الغسل . ن / 592 [ 5 ] - تطهير الآنية من موت الفأرة والوزغ والعقرب : الفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق ما فيها وغسل الإناء سبع مرات . ن / 5 ، 35 ونحوه في المبسوط ( 1 / 15 ) ، والاقتصاد ( 254 ) ، والجمل والعقود ( ر / 171 ) . وفي النهاية : ويجب إهراق ما وقع فيه ( الوزغ والعقرب ) فمات فيه ، وغسل الإناء حسب ما قدّمناه . ن / 6 وفي الخلاف : روى عمّار الساباطي عن أبي