تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وإن كان فيه فضل كان الفضل على الشرط . هذا إذا قتل وليس في المال فضل . أمّا إن كان في المال فضل فليس للعامل القصاص على الانفراد ولا لربّ المال ، لتعلّق حقّ العامل به . فإن اتفقا على القصاص أو العفو على غير مال زال القراض . وإن عفوا على مال كان لربّ المال رأس ماله ، ويقتسمان الربح على ما شرطاه . م 3 / 201 - 202 22 - زكاة مال المضاربة وربحه : زكاة / ثالثا 4 د ( م 3 / 183 ، 1 / 313 ، خ 3 / 464 - 465 ، 1 / 223 ) 23 - موت العامل وفي يده أموال مضاربة لمتعددين : من كان عنده أموال للناس مضاربة ، فمات ، فإنّ عيّن ما عنده أنّه لبعضهم ، كان على ما عيّن في وصيته ، وإن لم يعيّن ، كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه روؤس الأموال . ن / 430 24 - تعدّي المضارب لما رسمه صاحب المال : متى تعدّى المضارب ما رسمه صاحب المال ، مثل أن يكون أمره أن يصير إلى بلد بعينه فمضى إلى غيره من البلاد ، أو أمره أن يشتري متاعا بعينه فاشترى غيره ، أو أمره أن يبيع نقدا فباع نسيئة ، كان ضامنا للمال ؛ إن خسر كان عليه ، وإن ربح كان بينهما على ما وقع الشرط عليه . ومتى جعل صاحب المال الأمر إلى المضارب فيما يبيع ويشتري ويسافر به ويبيع بالنقد والنسيئة ، كان جميع ما يعمله ماضيا ولم يلزمه ضمان ما هلك من المتاع . ن / 428

مضارّة

انظر : ضرر

مضطر

انظر : ضرورة

مضغ

1 - مضغ الصائم العلك : صوم / أوّلا 2 أ / 1 [ 3 ] ( ن / 157 ، م 273 ) 2 - مضغ الصائمة الطعام للصبي : صوم / أوّلا 2 أ / 1 [ 5 ] ( م 1 / 273 ) 3 - مضغ الإذخر لمن أراد دخول الحرم : طواف / ثانيا 2 ب ( ن / 235 )

مضغة

1 - دية الجنين إذا كان مضغة : ديات / ثامنا 2 ( ن / 778 ، خ 5 / 292 )