تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وفي الخلاف نحوه ، إلّا أنّه أبدل كلمة ( أولاهنّ ) بإحداهنّ وأضاف : وقال الشافعي : يجب غسل الإناء سبع مرّات أولاهنّ بالتراب . وقال أبو حنيفة : يجب غسل الإناء إلى أن يغلب على الظن طهارته ، ولا يراعى فيه العدد . وقال مالك وداود : يجب غسل الإناء تعبّدا لا لأجل النجاسة ، ولا يتقدّر فيه بالعدد . وقال الحسن وأحمد : يجب غسل الإناء سبعا بالماء وواحدا بالتراب ، فيكون ثمان مرّات . خ 1 / 175 - 178 وفي النهاية ( 5 ) والاقتصاد ( 254 ) والجمل والعقود ( ر / 171 ) نحوه . إذا تكرّر ولوغ الكلب في الإناء ، يكفي غسل ثلاث مرات ، وكذلك إذا ولغ فيه كلبان أو ما زاد عليهما . م 1 / 14 في الخلاف نحوه ، وأضاف : وهو مذهب الجميع . خ 1 / 177 [ 1 ] / أ ؟ - إذا وقعت نجاسة في الإناء بعد غسله من ولوغ الكلب دفعة أو دفعتين : إذا ولغ الكلب في الإناء فغسل دفعة أو دفعتين ، ثم وقعت فيه نجاسة ، تمّم العدد وقد طهر ، هذا على الرواية التي يقول : إنّه يكفي في سائر النجاسات غسل الإناء مرّة واحدة . ومتى قلنا : يحتاج إلى غسل ثلاث مرات اعتدّ بواحدة وتمّ الباقي . م 1 / 14 [ 1 ] / ب ؟ - كيفية تطهير الإناء عند فقد التراب : إذا لم يوجد التراب لغسله ( الإناء الذي ولغه الكلب ) جاز الاقتصار على الماء ، وإن وجد غيره من الأشنان وما يجري مجراه كان ذلك أيضا جائزا . م 1 / 14 [ 1 ] / ج ؟ - حكم التطهير إذا وقع في الإناء ماء كثير : إذا ولغ الكلب في الإناء ، ثم وقع الإناء في ماء ، كرّا فصاعدا ، لم ينجس الماء ، ويحصل للإناء غسلة واحدة ، ثمّ يخرج ، ويتمّ غسله . م 1 / 14 وكذا في الخلاف في عدم التنجّس إلّا أنّه قال : ولا يحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات . وللشافعي فيه قولان . خ 1 / 178 [ 1 ] / د ؟ - هل يطهر الإناء إذا وقع في الماء الجاري ؟ : إن وقع الإناء الذي ولغ فيه ( الكلب ) في ماء جار وجرى الماء عليه ، لم يحكم بالثلاث غسلات . م 1 / 14 [ 1 ] / ه - حكم طهارة الإناء إذا وقع في ماء قليل : إذا ولغ الكلب في الإناء ، ثم وقع الإناء في ماء ينقص عن الكرّ ، نجس الماء ، ولا يطهر الإناء . م 2 / 14 [ 2 ] - الآنية المتنجّسة بولوغ الخنزير : ما ولغ فيه الخنزير ، حكمه حكم الكلب سواء ، وقد