قراض على أن يكون الربح من هذا الألف لي وربح الآخر لك فالقراض فاسد ؛ لأنّ موضوع القراض على أن يكون ربح كلّ جزء من المال بينهما .
وإذا خلط الألفين وقال ما رزق اللّه من فضل كان لي ربح ألف ولك ربح ألف ، كان جائزا ، وقال قوم : لا يصحّ . والأوّل أصحّ .
م 3 / 173
أ - العقد بصيغة خذه قراضا والربح لي أو الربح لك : إذا قال : خذه قراضا على أنّ الربح لك كان قراضا فاسدا .
وكذا إن قال : على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أيضا .
م 3 / 184
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ولا يكون بضاعة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يكون هذا بضاعة .
خ 3 / 465
ب - العقد بصيغة اتّجر به والربح لي أو الربح لك : إذا قال : خذ المال فاتّجر به ، والربح كلّه لي فإنّه يصحّ ، وهو البضاعة .
وإن قال : خذه فاتّجر به والربح لك كان قرضا .
وإن قال : خذه فاتّجر به على أن الربح بيننا كان قراضا .
م 3 / 184
ج - اشتراط المالك أو العامل شيئا معيّنا من الربح والباقي بينهما : إذا دفع إليه قراضا على أنّ ما رزق اللّه من ربح كان لي منه درهم والباقي بيننا أو يكون لك منه درهم والباقي بيننا نصفين ، فالقراض باطل .
م 3 / 170
وكذا إذا شرط أن يكون لأحدهما مئة من الربح وما فضل كان بينهما نصفين .
م 3 / 173
فإن شرط عليه أن يوليه سلعة من السلع مثل أن يقول ربّ المال : أعطني هذا الثوب بقيمته من غير ربح ، كان باطلا ، وكذلك إن قال : على أنّ لي أن انتفع ببعض المال مثل أن يكون عبدا يستخدمه وثوبا يلبسه .
م 3 / 170
د - العقد بصيغة خذه على النصف أو على أنّ الربح بيننا أو على أنّ لي النصف : إن دفع إليه ألفا قراضا وقال : على أنّ الربح بيننا ، قال قوم :
القراض صحيح والربح بينهما نصفين .
وقال آخرون : القراض فاسد ؛ لأنّه مجهول .
والأول أقوى . وإذا دفع إليه ألفا قراضا فقال :
على أنّ لك النصف ولم يزد عليه ، كان صحيحا .
فإن قال : خذه قراضا على أنّ لك النصف ولي السدس صحّ ، وكان النصف لربّ المال .
م 3 / 189
وفي الخلاف : إذا أعطاه ألفين وقال : ما رزق اللّه تعالى من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف ، كان جائزا . وبه قال أبو حنيفة .
خ 3 / 462
ه - العقد بصيغة خذه قراضا ولك نصف ربحه
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 135
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٣٥