تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
قراض على أن يكون الربح من هذا الألف لي وربح الآخر لك فالقراض فاسد ؛ لأنّ موضوع القراض على أن يكون ربح كلّ جزء من المال بينهما . وإذا خلط الألفين وقال ما رزق اللّه من فضل كان لي ربح ألف ولك ربح ألف ، كان جائزا ، وقال قوم : لا يصحّ . والأوّل أصحّ . م 3 / 173 أ - العقد بصيغة خذه قراضا والربح لي أو الربح لك : إذا قال : خذه قراضا على أنّ الربح لك كان قراضا فاسدا . وكذا إن قال : على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أيضا . م 3 / 184 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ولا يكون بضاعة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يكون هذا بضاعة . خ 3 / 465 ب - العقد بصيغة اتّجر به والربح لي أو الربح لك : إذا قال : خذ المال فاتّجر به ، والربح كلّه لي فإنّه يصحّ ، وهو البضاعة . وإن قال : خذه فاتّجر به والربح لك كان قرضا . وإن قال : خذه فاتّجر به على أن الربح بيننا كان قراضا . م 3 / 184 ج - اشتراط المالك أو العامل شيئا معيّنا من الربح والباقي بينهما : إذا دفع إليه قراضا على أنّ ما رزق اللّه من ربح كان لي منه درهم والباقي بيننا أو يكون لك منه درهم والباقي بيننا نصفين ، فالقراض باطل . م 3 / 170 وكذا إذا شرط أن يكون لأحدهما مئة من الربح وما فضل كان بينهما نصفين . م 3 / 173 فإن شرط عليه أن يوليه سلعة من السلع مثل أن يقول ربّ المال : أعطني هذا الثوب بقيمته من غير ربح ، كان باطلا ، وكذلك إن قال : على أنّ لي أن انتفع ببعض المال مثل أن يكون عبدا يستخدمه وثوبا يلبسه . م 3 / 170 د - العقد بصيغة خذه على النصف أو على أنّ الربح بيننا أو على أنّ لي النصف : إن دفع إليه ألفا قراضا وقال : على أنّ الربح بيننا ، قال قوم : القراض صحيح والربح بينهما نصفين . وقال آخرون : القراض فاسد ؛ لأنّه مجهول . والأول أقوى . وإذا دفع إليه ألفا قراضا فقال : على أنّ لك النصف ولم يزد عليه ، كان صحيحا . فإن قال : خذه قراضا على أنّ لك النصف ولي السدس صحّ ، وكان النصف لربّ المال . م 3 / 189 وفي الخلاف : إذا أعطاه ألفين وقال : ما رزق اللّه تعالى من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف ، كان جائزا . وبه قال أبو حنيفة . خ 3 / 462 ه - العقد بصيغة خذه قراضا ولك نصف ربحه