تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وألف ثوب ، فقال : خذ أيّها شئت قراضا بالنصف ، كان باطلا ؛ لأنّه لم يعيّن رأس المال . م 3 / 203 د / 2 - المضاربة بالمال المشاع : إن دفع إليه ألفين ، وقال : أضف إليه من عندك ألفا ، يكون ألفان من كلّ المال شركة بيننا ، والألف الثالث قراضا بالنصف صحّ ؛ لأنّه قارضه على ألف مشاع والقراض على المشاع جائز . م 3 / 198 وإنّما لا يصحّ القراض في مال المشاع إذا كان الشريك فيه غير المقارض . م 2 / 350 - 351 وإذا دفع إليه ألفا قراضا وقال له : أضف من عندك إليه ألفا آخر واتّجر بهما على أنّ الربح بيننا لك منه الثلثان والثلث لي ، أو لك منه الثلث والثلثان لي ، كان فاسدا سواء كان الفضل لربّ المال أو العامل . م 3 / 198 2 - ضمان العامل مال المضاربة إذا قبضه مع العجز عن الاتجار به : إذا دفع إليه مالا قراضا وهو يعلم أنّه لا يقدر أن يتّجر بمثله لكثرته أو لضعفه عن ذلك مع قلّته ، فعليه الضمان . م 3 / 201 3 - بيع العامل السلعة على أن يكون ثمنها مضاربة : إذا دفع إليه ثوبا وقال : بعه فإذا نضّ ثمنه فقد قارضتك عليه . فالقراض فاسد ، والعامل له اجرة مثله ، وله أجرة المثل على بيع الثوب واجرة مثله على عمل القراض . واجرة بيعه لازم على بيع الثوب سواء كان في المال ربح أو لم يكن ، وسواء تصرّف فيه بعد بيعه أو لم يتصرّف . م 3 / 199 ، 168 4 - اختلاف المالك والعامل في قدر مال المضاربة : إن دفع إليه مالا قراضا فنضّ ثلاثة آلاف فاتفقا على نصيب العامل وأنّه الضعف من الربح واختلفا في رأس المال ، فقال العامل : رأس المال ألف والربح ألفان ، وقال ربّ المال : رأس المال ألفان والربح ألف ، كان القول قول العامل . م 3 / 193 وإذا دفع مالا قراضا إلى عاملين على أن له نصف الربح ولهما النصف ، فاتّجرا ونضّ المال ثلاثة آلاف ثم اختلفوا فقال ربّ المال : رأس المال ألفان والربح ألف ولي منه خمسمئة ولكما خمسمئة لكلّ واحد منكما مئتان وخمسون ، فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخر فقال : بل رأس المال ألف والربح ألفان ، لك من الربح ألف ولنا ألف لكلّ واحد منّا خمسمئة ، فهذه تبنى على أصول ثلاثة ، أحدها : القول في قدر رأس المال قول العامل ، الثاني : لا يستحقّ العامل حصته من الربح حتى يسلّم لرب المال رأس ماله ، والثالث : إنّ العاملين كالعامل الواحد ، إن ربح المال كان لهما قسطاهما ، وإن خسر فلا شيء لهما . فإذا حلف الذي كذّبه ثبت أن رأس المال