تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ألف ، والربح ألفان في حقّه ، يأخذ من الربح خمسمئة ويبقى ألفان وخمسمئة ، يقول المصدّق لرب المال : لك رأس مالك ألفان ، يبقى خمسمئة لك ثلثاها ولي ثلثها . م 3 / 202 - 203 5 - خلط العامل مال المضاربة بماله : إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطا لا يتميّز فعليه الضمان . م 3 / 199 ثالثا - الربح : 1 - استحقاق العامل حصة من الربح بالشرط دون الأجرة : الربح لربّ المال وإنّما يستحقّ العامل قسطا بالشرط . م 3 / 189 فإذا دفع إلى رجل مالا قراضا كان للعامل من الربح قدر ما شرطه له ، قليلا كان أو كثيرا ، فإن شرط للعامل العشر جاز ، وإن شرط تسعة أعشار الربح جاز . وإذا قال : خذه قراضا على أنّ لي نصف الربح . من الناس من قال : إنه يكون فاسدا ، وفي الناس من قال : يصحّ . والأوّل أصحّ . م 3 / 188 - 189 وفي النهاية : إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا أو متاعا ، وأمره أن يبيع ، فإن ربح كان بينهما ، وإن نقص ثمنه عمّا اشتراه لم يلزمه شيء ، ثم باع فخسر ، لم يكن عليه شيء ، وكان له أجرة المثل وإن ربح ، كان صاحب المتاع بالخيار بين أن يعطيه ما وافقه عليه وبين أن يعطيه أجرة المثل . ن / 429 وفي موضع آخر : من أعطى مال اليتيم إلى غيره مضاربة ، فإن ربح كان بينهما على ما يتفقان عليه ، وإن خسر كان ضمانه على من أعطى المال . ن / 430 وفي المبسوط : إذا دفع إليه ألفا قراضا على أنّ ما رزق اللّه من الربح كان لك منه قدر ما شرطه فلان لعامله ، وكانا يعلمان مبلغ ذلك صحّ ، وإن كان جهلاه أو أحدهما ، فالقراض فاسد ، ولا يصحّ حتى يكون نصيب كلّ واحد منهما من الربح معلوما عندهما . وإذا دفع إلى رجل ألفا وقال له : اشتر بها هرويّا أو مرويّا بالنصف ، فإنّ القراض فاسد عند المخالف . وعلى ما قلناه يصحّ ، وإن لم يطلقه في البيع ، لكن من حيث لم يبيّن النصف كان قراضا فاسدا ، وللعامل الشراء دون البيع ، والربح كله لربّ المال ، وللعامل أجرة مثله . وإذا قال : خذه قراضا على أن ما رزق اللّه من ربح ، فلك الثلث منه وثلثا ما بقي والباقي لي ، صحّ القراض ؛ لأنّه قد شرط للعامل سبعة أتساع الربح وتسعين لنفسه . م 3 / 185 2 - اعتبار إشاعة الربح بين المالك والعامل : إذا دفع إليه ألفين منفردين فقال : أحدهما