ولا يزول الضمان عن الغاصب بعقد القراض ، بل يكون الضمان على ما كان ، فإذا اشترى العامل شيئا للقراض كان ما اشتراه للقراض ويكون المال مضمونا في يده ، فإذا نقده في ثمن ما اشتراه زال عنه الضمان .
م 3 / 192
ب - ما يجوز المضاربة به من رأس المال وما لا يجوز : لا يجوز القراض إلّا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .
وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : يجوز بكل شيء يتموّل .
خ 3 / 459
ونحوه في المبسوط ( 3 / 168 )
والقراض بالفلوس لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي .
ولا يجوز القراض بالورق المغشوش ، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كانا سواء أو كان الغش أقل جاز ، وإن كان الغش أكثر لم يجز .
خ 3 / 459 - 460
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وأمّا القراض بالنقرة فلا يصحّ .
م 3 / 168
ولو دفع إليه بغلا وقال تركبه وتستعمله فيما ينقل عليه والفائدة بيننا نصفان كانت معاملة فاسدة ، والفضل كلّه لرب المال ، وللعامل اجرة مثله .
م 3 / 204 ،
ولو دفع إلى حائك غزلا وقال انسجه ثوبا على أن يكون الفضل بيننا ، فهو قراض فاسد ، فيكون الكلّ لرب المال وللعامل أجرة المثل .
م 3 / 168
وإن أعطاه شبكة يصطاد بها فما رزق اللّه من صيد كان بينهما نصفين ، كان الصيد للعامل ، ولربّ الشبكة عليه اجرة مثل شبكته .
م 3 / 204 ، 168
ج - اشتراط كون المال معلوم المقدار : إذا كان رأس المال في القراض معلوما بالمشاهدة دون المقدار ، بأن يكون أعطاه جزافا قراضا ، فالقراض فاسد .
م 3 / 198 - 199
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يصحّ القراض ويكون القول قول العامل حين المفاصلة ، وإن كان مع كلّ واحد بيّنة قدّمت بينة ربّ المال .
خ 3 / 469
ونحوه في المبسوط ( 3 / 199 ) .
د - اشتراط كون المال معيّنا : د / 1 - المضاربة على أحد مالين حاضرين من دون تعيين : إذا أحضر ربّ المال أجناسا من المال مثل أن أحضر ألف درهم ، وألف دينار
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 132
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٣٢