بحالها فقال : قد خسرت وتلف الربح ، كان القول قوله .
م 3 / 187
7 - متى يملك العامل حصته من الربح : متى يملك العامل حصته من الربح ؟ على قولين ، أحدهما : يملكها بالظهور ، وهو الأظهر في روايات أصحابنا ، والثاني : بالقسم .
م 3 / 177
رابعا - أحكام المضاربة : 1 - ادّعاء العامل تلف المال أو ردّه : العامل في القراض أمين في ما في يديه ، فإن ادّعى العامل تلف المال في يده كان القول قوله .
وإن ادّعى ردّه إلى مالكه فهل يقبل قوله ؟ فيه قولان ، أحدهما وهو الصحيح : أنّه يقبل قوله .
وفي الناس من قال : لا يقبل قوله .
م 3 / 174 - 175
2 - شراء العامل من ينعتق على ربّ المال : إذا اشترى العامل من يعتق على ربّ المال - وهم العمودان : الوالدون والمولودون آباؤه وأمّهاته وإن علوا ، والمولودون ، وولد الولد الذكور والإناث وإن سفلوا - ، فإن كان بإذنه فالشراء صحيح ، ويعتق عليه . فإن كان اشتراه بجميع مال القراض انفسخ القراض ، وإن كان في المال فضل كان على ربّ المال ضمان حصة العامل فيه ، وإن لم يكن في المال فضل انصرف العامل ولا شيء له . وإن كان الشراء ببعض مال القراض انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد . هذا إذا كان بإذن رب المال . وإن كان اشتراه بغير إذنه واشتراه بعين المال فالشراء باطل . وإن كان الشراء في الذمّة وقع الملك للعامل وصحّ الشراء ، وليس له أن يدفع ثمنه من مال القراض ، فإن خالف وفعل فعليه الضمان .
م 3 / 175
3 - شراء العامل من ينعتق عليه : إذا اشترى العامل أبا نفسه ، ولم يكن في المال ربح ، صحّ الشراء وملكه ربّ المال ، فإن بيع هذا العبد قبل أن يظهر في المال ربح فلا كلام ، وإن بقي في يديه حتى يظهر فيه ربح ، فهل يعتق على العامل شيء منه أم لا ؟ يبنى على القولين في متى يملك العامل حصته من الربح ، فمن قال لا يملك بالظهور لم يعتق عليه شيء منه ، ومن قال يملك بالظهور فهل يعتق عليه قدر ما ملكه أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يعتق عليه ، وهو الظاهر في روايات أصحابنا ، ويستسعى في الباقي ، والثاني : لا يعتق عليه . وعلى قول من قال يعتق ، فإن كان العامل موسرا قوّم عليه نصيب ربّ المال وعتق كلّه وزال القراض ، وإن كان معسرا عتق منه نصيبه واستقرّ الرقّ في نصيب ربّ المال وانفسخ القراض في ذلك القدر .
أما إذا قيل : لا يملك العامل حصّته بالظهور ، أو قيل يملك بالظهور لكن لا ينعتق عليه ما ملكه ، صحّ الشراء . وإذا قيل يملك حصته بالظهور فيه ويعتق عليه نصيبه منه ، فهل يصحّ الشراء أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يصح .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 137
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٣٧