ما مات في الماء وله نفس سائلة فإنّه ينجّس الماء إذا كان قليلا .
م 1 / 10
ونحوه في النهاية ( 5 ) .
ب - موت ما لا نفس سائلة له في الماء القليل : إن لم يكن له ( ميتة الحيوان ) نفس سائلة لم ينجس الماء وإن تغيّر أحد أوصافه .
م 1 / 10
ونحوه في الاقتصاد ( 254 ) والجمل والعقود ( ر / 171 ) .
ونحوه أيضا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا ينجس ، وهو اختيار المزني ، والثاني : ينجسه .
خ 1 / 188
وفي النهاية : وكلّ ما يقع في الماء فمات فيه ممّا ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء الّا الوزغ والعقرب خاصة .
ن / 6
ج - حكم الماء القليل إذا مات فيه حيوان لا يؤكل لحمه وكان ممّا يعيش في الماء : إذا مات في الماء القليل ضفدع أو غيره ممّا لا يؤكل لحمه ممّا يعيش في الماء لا ينجس الماء .
وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : إذا قلنا أنّه لا يؤكل لحمه فإنّه ينجسه .
خ / 189
د - بول الظبي في الماء القليل : إذا بال ظبي في ماء لم ينجس بذلك ، قليلا كان الماء أو كثيرا ، تغيّر بذلك أو لم يتغيّر بذلك .
وقال الشافعي : ينجس إذا كان قليلا ، وإن لم يتغير ، وإن كان كثيرا إذا تغيّر .
خ / 194
ه - استعمال الماء الذي تقع فيه الفأرة والحيّة ثم تخرج :
آنية / 6 ( ن / 6 )
3 - كيفية تطهير الماء القليل إذا تنجّس وما يعتبر فيه :
الطريق إلى تطهير هذه المياه أن يطرأ عليها كرّ من ماء مطلق ولا يتغيّر مع ذلك أحد أوصافها فحينئذ يحكم بطهارتها ، وإن تمّت كرّا بالمياه الطاهرة المطلقة لم يرفع عنها حكم النجاسة بل ينجس الكلّ ، وفي أصحابنا من قال : إذا تمّمت بطاهر كرّا زال عنها حكم النجاسة ، وهو قويّ ، فأمّا إذا تمّمت كرّا بنجاسة فلا شكّ أنّه ينجس الكلّ ، وإن كان مقدار الكرّ في موضعين طاهرا ونجسا ثم يجمع بينهما لم تزل عنهما حكم النجاسة ؛ لأنّه لا دليل عليه ، وفي أصحابنا من قال : يزول ذلك ؛ للخبر ، وهو قويّ على ما قلناه .
ولا يزول عنه حكم النجاسة بما يقع فيه من الأجسام الطاهرة سواء كانت جامدة أو مائعة ؛ لأنّها إن كانت مائعة فإنّها تنجس وإن كانت جامدة فليس لها حكم التطهير ، والماء الذي يطرأ عليه فيطهره لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري إليه أو يغلب فيه ، فإنّه إذا بلغ ذلك مقدار الكرّ طهر النجس .
م 1 / 7
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 10
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٠