ماء الحمّام
1 - متى يعد ماء الحمّام بحكم الماء الجاري :
ماء جار / أوّلا 1
2 - حكم ماء الحمّام وشروط استعماله :
ماء الحمّام سبيله كسبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة من المجرى . فإن لم يكن له مادّة فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة . فإن علمت فيه نجاسة أو أدخل يده فيه يهودي أو نصرانيّ أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفّار فلا يجوز استعماله على حال .
ن / 5
ماء زمزم
- حكم إخراج ماء زمزم من الحرم :
حرم / أوّلا 2 م
ماء قليل
1 - حدّ الماء القليل :
حدّ القليل ما نقص عن الكرّ .
م 1 / 7
2 - حكم انفعال الماء القليل :
ينجس القليل بكلّ نجاسة تحصل فيها ، قليلة كانت النجاسة أو كثيرة تغيّرت أوصافها أو لم يتغيّر إلّا ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره فإنّه معفوّ عنه لأنّه لا يمكن التحرّز منه ، ومتى نجست هذه المياه فإنّه لا يجوز استعمالها إلّا عند الضرورة في الشرب لا غير .
م 1 / 7
وفي النهاية : مياه الأواني المحصورة إن وقع فيها شيء من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها .
ن / 3 - 4 ، 9
ونحوه في الاقتصاد ( 252 ) ، والجمل والعقود ( ر / 170 ) .
وفي الخلاف : متى نقص ( الماء ) عن الكرّ على مذهبنا ، أو القلتين على مذهب الشافعي وحصلت فيه نجاسة فإنّه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه .
خ 1 / 194 ، 189
وقال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، ومالك ، وداود : أنّه لا ينجس الماء ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه .
وقال أبو حنيفة : إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض تنجس بحصول النجاسة فيه ، وإن كان لا يصل بعضه إلى بعض لم ينجس .
خ 1 / 192
وفي المبسوط : إذا أصاب يد الإنسان نجاسة فغمسها في ماء أقلّ من كرّ فإنّه ينجس الماء ولا تطهر اليد .
م 1 / 8
أ - موت ما له نفس سائلة في الماء القليل : كلّ