تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

ماء الحمّام

1 - متى يعد ماء الحمّام بحكم الماء الجاري : ماء جار / أوّلا 1 2 - حكم ماء الحمّام وشروط استعماله : ماء الحمّام سبيله كسبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة من المجرى . فإن لم يكن له مادّة فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة . فإن علمت فيه نجاسة أو أدخل يده فيه يهودي أو نصرانيّ أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفّار فلا يجوز استعماله على حال . ن / 5

ماء زمزم

- حكم إخراج ماء زمزم من الحرم : حرم / أوّلا 2 م

ماء قليل

1 - حدّ الماء القليل : حدّ القليل ما نقص عن الكرّ . م 1 / 7 2 - حكم انفعال الماء القليل : ينجس القليل بكلّ نجاسة تحصل فيها ، قليلة كانت النجاسة أو كثيرة تغيّرت أوصافها أو لم يتغيّر إلّا ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره فإنّه معفوّ عنه لأنّه لا يمكن التحرّز منه ، ومتى نجست هذه المياه فإنّه لا يجوز استعمالها إلّا عند الضرورة في الشرب لا غير . م 1 / 7 وفي النهاية : مياه الأواني المحصورة إن وقع فيها شيء من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها . ن / 3 - 4 ، 9 ونحوه في الاقتصاد ( 252 ) ، والجمل والعقود ( ر / 170 ) . وفي الخلاف : متى نقص ( الماء ) عن الكرّ على مذهبنا ، أو القلتين على مذهب الشافعي وحصلت فيه نجاسة فإنّه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه . خ 1 / 194 ، 189 وقال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، ومالك ، وداود : أنّه لا ينجس الماء ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه . وقال أبو حنيفة : إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض تنجس بحصول النجاسة فيه ، وإن كان لا يصل بعضه إلى بعض لم ينجس . خ 1 / 192 وفي المبسوط : إذا أصاب يد الإنسان نجاسة فغمسها في ماء أقلّ من كرّ فإنّه ينجس الماء ولا تطهر اليد . م 1 / 8 أ - موت ما له نفس سائلة في الماء القليل : كلّ