البيت أو على حائطه ، اللهم إلّا أن يقف على طرف الحائط حتى لا يبقى بين يديه جزء من البيت فإنّه لا يجوز حينئذ صلاته .
م 1 / 85 - 86
وفي الخلاف نحوه وأضاف : وقال الشافعي :
إن كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلّي إليها ، وإن لم يكن له سترة ، أو كانت من غير البناء ، مثل أن يكون آجرا معبّئا أو قصبا ومغروزا فيه أو حبلا ممدودا عليه إزار لم يجز صلاته .
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إذا كان بين يديه قطعة يستقبله .
خ 1 / 441
ثانيا - ما تثبت به القبلة :
1 - ثبوتها بالعلم وما يتحقّق به :
قد تعلم القبلة بالمشاهدة أو بخبر عن المشاهدة توجب العلم ، أو بنصب قبلة نصبها النبي صلّى اللّه عليه وآله أو واحد من الأئمة عليهم السّلام ، أو علم أنّهم صلّوا إليها ، فإنّ بجميع ذلك تعلم القبلة .
م 1 / 78
2 - ثبوتها بالأمارات المفيدة للظن :
متى فقد أمارات القبلة ، أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها ، جاز له الرجوع إليه .
م 1 / 79
أ - تقليد الغير في جهة القبلة عند الاشتباه الأمر : متى كان الإنسان عالما بدليل القبلة غير أنّه اشتبه عليه الأمر ، لم يجز أن يقلّد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات ، بل يصلّي إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة يصلّي إلى أي جهة شاء ، وإن قلّد غيره في حال الضرورة جازت صلاته .
م 1 / 80 ، 8 / 98
ب - التعويل على قبلة البلد : إذا دخل غريب إلى بلد جاز له أن يصلّي إلى قبلة البلد إذا غلب في ظنّه صحتها ، فإن غلب على ظنّه أنّها غير صحيحة ، وجب عليه أن يجتهد ويرجع إلى الأمارات الدالّة على القبلة .
م 1 / 79
ج - رجوع الأعمى إلى غيره في معرفة جهة القبلة : يجوز للأعمى أن يقبل من غيره ويرجع إلى قوله في كون القبلة في بعض الجهات ، سواء كان ذلك رجلا أو امرأة ، عبدا كان أو حرا ، صبيا كان أو بالغا ، وإن لم يرجع إلى غيره وصلّى برأي نفسه وأصاب القبلة كانت صلاته ماضية ، وإن أخطأ القبلة أعاد الصلاة ؛ لأنّ فرضه أن يصلّي إلى أربع جهات مع الاختيار ، وإن كان في حال الضرورة كانت صلاته ماضية .
م 1 / 80 ، 79
وفي الخلاف نحوه وأضاف في ما لو صلّى برأيه وأصاب : وقال الشافعي : صلاته باطلة .
خ 1 / 303 ، 302
وإن دخل الأعمى في صلاته بقول واحد ، ثم