الأجرة ، وإن كان له منافع تستباح بالإجارة ، كالعقار والثياب والحيوان ونحو ذلك ، فعليه أجرة المثل مدّة بقائها عنده . هذا في المنافع .
أمّا الكلام في الزيادة ، كالسمن وتعليم الصنعة والقرآن ، فهل يضمنها القابض أم لا ؟ الصحيح أنّه يضمنها . وفي الناس من قال : لا يضمن ذلك الحادث .
فمن قال : الزيادة مضمونة ، فالحكم فيها كالحكم في الغصب ، وقد فصّلناه ، ومن قال : لا يضمن الزيادة ، يقول يكون أمانة ، فإن تلف بغير تفريط فلا ضمان .
م 3 / 64 - 65
وفي النهاية : من ابتاع بيعا فاسدا فهلك المبيع في يده ، أو حدث فيه فساد ، كان ضامنا لقيمته في هلاكه ولأرش ما نقص من قيمته بفساده .
ن / 402 ، 410
ب - التسلّط على التصرّف :
ب / 1 - بيع الأعيان المشتراة قبل قبضها :
بيع / رابعا 3 م / 1 ( خ 3 / 97 - 98 )
ب / 2 - بيع الأعيان المملوكة بغير الشراء قبل قبضها :
بيع / رابعا 3 م / 2 ( خ 3 / 98 - 99 ، م 2 / 120 )
ب / 3 - التصرّف بغير البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها :
رهن / ثانيا 1 ب / 2 ( خ 3 / 191 )
ج - وجوب بذلك العوض :
ج / 1 - بذل العوض في البيع :
بيع / رابعا 3 ج / 1 ، ج / 2
ج / 2 - بذل العوض في الإجارة :
إجارة / ثالثا 2
( م 3 / 222 ، خ 3 / 489 - 490 ، ن / 448 )
ج / 3 - بذل عوض الصداق عند قبضه :
مهر / رابعا 2
( ن / 475 ، خ 4 / 393 ، م 4 / 313 - 316 )
قبل
انظر : فرج
قُبلة
انظر : تقبيل
قِبلة
أوّلا - ماهية القبلة وكيفية الاستقبال :
1 - ماهية القبلة وكيفية استقبالها للقريب والبعيد :
القبلة هي : الكعبة ، وهي قبلة من كان في المسجد الحرام .
ن / 62
وكل من كان مشاهدا للكعبة ، بأن يكون في المسجد الحرام أو في حكم المشاهد ، بأن يكون ضريرا أو يكون بينه وبين الكعبة حائل أو يكون خارج المسجد بحيث لا يخفى عليه جهة الكعبة ، يلزمه التوجّه إلى نفس الكعبة .