تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وفي المبسوط أيضا : القتل على أربعة أضرب : واجب ومباح ومحظور يأثم به ، ومحظور لا يأثم به . فالواجب : القتل بالردّة والزنا واللواط والمحاربة إذا قدر عليه قبل التوبة . والمباح : القتل قصاصا أو دفعا عن نفسه . والمحظور الذي يأثم به : أن يقتله صبرا مع العلم بحاله . والمحظور الذي لا يأثم به : أن يقتله خطأ . م 7 / 244

أوّلا - القتل العمد :

1 - تعريفه :

العمد المحض : هو كلّ من قتل غيره ، وكان بالغا كامل العقل ، بأيّ شيء كان بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سمّ أو خنق وما أشبه ذلك ، إذا كان قاصدا بذلك القتل ، ويكون فعله ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده ، حرّا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، ذكرا كان أو أنثى ، ويجب فيه القود والدية . ن / 733 وفي المبسوط : القتل العمد هو أن يكون عامدا إلى قتله بآلة تقتل غالبا ، كالسيف والسكين واللتّ « 1 » والحجر الثقيل ، عامدا في قصده ، وهو أن يقصد قتله بذلك ، عامدا في فعله . م 7 / 115

2 - أحكام القتل العمد :

أ - القتل العمد ظلما

: قال تعالى :
وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ
« 2 » ، وقال :
وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
« 3 » وقال تعالى :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً
« 4 » ، وقال :
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً
« 5 » . م 7 / 3

ب - القتل العمد بحقّ

: قال اللّه تعالى :
وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
« 6 » ، يعني إلّا بالقود أو ما يقوم مقامه . م 7 / 3 وانظر : قصاص / أوّلا 2 ه / 2 حدود / 1 أ ، ب ، و ، 4 أ

ج - توبة قاتل العمد

: يجب على قاتل العمد أن يتوب إلى اللّه تعالى ممّا فعله . وحدّ التوبة أن يسلّم نفسه إلى أولياء المقتول . فإمّا أن يستقيدوا منه ، أو يعفوا ، أو يقبلوا الدية ، أو يصالحهم على شيء يرضون به عنه ، ثم يعزم بعد ذلك على ألّا يعود إلى مثل ما فعل في المستقبل ، ويعتق بعد ذلك رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكينا ، فإذا فعل ذلك كان تائبا . ن / 736 - 737

ج / 1 - توبة الأب إذا قتل ولده

: إذا كان للولد
هامش
( 1 ) - اللتّ : مصدر ، وهي القدوم والفأس العظيمة ( فارسيّة ) [ هامش البداية والنهاية : 10 / 235 ] . ( 2 ) - الإسراء : 31 . ( 3 ) - التكوير : 9 . ( 4 ) - الإسراء : 33 . ( 5 ) - النساء : 93 . ( 6 ) - الأنعام : 151 .