ويلزم من كان مشاهدا للمسجد أو في حكم المشاهد ممن كان في الحرم التوجه إلى نفس المسجد .
وكل من كان خارج الحرم ونائيا عنه ، يلزمه التوجه إلى الحرم .
م 1 / 77 - 78
ونحوه في النهاية ( 62 - 63 ) مختصرا .
وكذا في الخلاف وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : القبلة الكعبة لا غير ، ثم اختلفوا ، فمنهم من قال : كلّف الإنسان التوجه إلى عين الكعبة ، ومنهم من قال : إلى الجهة التي فيها الكعبة ، وكلا القولين لأصحاب والشافعي .
وقال أبو حنيفة : كلّف الجهة التي فيها الكعبة .
خ 1 / 295
وفرض الناس في التوجّه على أربعة أقسام :
فأهل العراق يتوجهون إلى الركن العراقي ، وأهل الشام إلى الركن الشامي ، وأهل اليمن إلى الركن اليماني وأهل المغرب إلى الركن المغربي .
م 1 / 78
ونحوه في الاقتصاد ( 257 ) .
وكذا في عمل يوم وليلة والجمل والعقود ( ر / 144 ، 175 ) .
وعلى المصلّي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء إلّا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال ، إنّ حماد بن زيد كان يقول : ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة .
خ 1 / 297
ونحوه في المبسوط ( 1 / 78 ) .
ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى جهته .
م 1 / 85
ونحوه في الخلاف ( 1 / 440 ) .
2 - كيفية الاستقبال في جوف الكعبة أو على سطحها :
إذا صلّى جوف الكعبة فلا فرق بين أن يصلّي إلى بعض البنيان أو إلى ناحية الباب ، وسواء كان الباب مفتوحا ، أو لم يكن ، وسواء كان للباب عتبة أو لم يكن ، فإنّ الصلاة جائزة في جميع هذه الأحوال . وسواء صلّى منفردا أو جماعة .
ومتى انهدم البيت وصلّى جوف عرصته كان جائزا إذا بقي من البيت جزء يستقبله .
م 1 / 86
وفي الخلاف : وإن صلّى في جوف العرصة ، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها فلا يجوز بلا خلاف ، وإن وقف في وسطها وبين يديه شيء من عرصة البيت جازت صلاته فيما نجوزه من النافلة والفريضة في حال الضرورة . وبه قال أبو العباس بن سريج .
وقال أكثر أصحاب الشافعي : أنّه لا يجوز .
وهكذا الخلاف إذا صلّى جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له .
خ 1 / 440
وإن حصل فوق الكعبة ، روى أصحابنا أنّه يصلّي مستلقيا ، ويصلّي إلى البيت المعمور إيماء ، وإن صلّى كما يصلّي إذا كان جوفها كانت صلاته ماضية ، سواء كان السطح له سترة من نفس البناء أو مفروضا فيه السترة ، وسواء وقف على سطح