قال له آخر : القبلة في جهة غيرها ، عمل على قول أعدلهما عنده ، فإن تساويا في العدالة مضى في صلاته .
وإذا دخل الأعمى في صلاة بقول بصير ، ثم أبصر وشاهد أمارت القبلة ، صحيحة بنى على صلاته ، وإن احتاج إلى تأمّل كثير وطلب أمارات ومراعاتها استأنف الصلاة ، وإن قلنا أنّه يمضي فيها كان قويا ، غير أنّ الأحوط للعبادة الأول .
م 1 / 81
د - إخبار الكافر أو الفاسق بالقبلة : لا يجوز له ( الأعمى وفاقد الأمارات ) أن يقبل من الكافر ، ومن ليس على ظاهر الإسلام ، ولا من الفاسق ؛ لأنّه غير عدل .
م 1 / 80
3 - ثبوتها بالعلامات الشرعية لأهل البلدان :
يعرف أهل العراق قبلتهم بأربعة أشياء ، أحدها : أن يكون الجدي خلف منكبه الأيمن ، وثانيهما : أن يكون الفجر موازيا لمنكبه الأيسر .
وثالثها : أن يكون الشفق موازيا لمنكبه الأيمن :
ورابعها : أن يكون عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن .
فإن فقد هذه الأمارات صلّى إلى أربع جهات مع الاختيار الصلاة الواحدة .
ومع الضرورة يصلّي إلى أي جهة شاء . وهذه أمارات قبلة أهل العراق ومن يصلّي إلى قبلتهم من أهل المشرق . فأمّا من يتوجّه إلى غير قبلتهم من أهل المغرب والشام واليمن فأماراتهم غير هذه الأمارات .
م 1 / 78
وفي النهاية ( 63 ) نحوه .
وانظر أيضا : صلاة / ثالثا 2 د
ثالثا - ما يستقبل له وما لا يجوز الاستقبال له :
1 - الاستقبال في الصلاة :
صلاة / ثالثا ( م 1 / 77 ، ن / 62 )
2 - استقبال القبلة حال الأذان والإقامة :
أذان وإقامة / أوّلا 4 ب ( م 1 / 97 ، خ 1 / 292 )
3 - استقبال القبلة في سجود التلاوة :
سجود التلاوة / 3 ( خ 1 / 432 )
4 - استقبال القبلة واستدبارها بالعورة حال التخلّي :
تخلّي / 1 ب
( خ 1 / 101 ، ن / 9 ، م 1 / 16 )
5 - استقبال القبلة بالمحتضر وحال الصلاة على الميّت وعند الدفن :
احتضار / 1
أصلاة الميّت / خامسا 5
دفن / ثالثا 6 ، ثانيا 11 ، 12
غسل الميّت / خامسا 1
أ ( ن / 30 ، م 1 / 77 ، ن / 33 ، م 1 / 186 )
6 - استقبال القبلة بالمذبوح والمنحور حال الذبح والنحر :
ذباحة / رابعا 1
( م 1 / 390 ، 77 ، ن / 62 )