تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
قال له آخر : القبلة في جهة غيرها ، عمل على قول أعدلهما عنده ، فإن تساويا في العدالة مضى في صلاته . وإذا دخل الأعمى في صلاة بقول بصير ، ثم أبصر وشاهد أمارت القبلة ، صحيحة بنى على صلاته ، وإن احتاج إلى تأمّل كثير وطلب أمارات ومراعاتها استأنف الصلاة ، وإن قلنا أنّه يمضي فيها كان قويا ، غير أنّ الأحوط للعبادة الأول . م 1 / 81 د - إخبار الكافر أو الفاسق بالقبلة : لا يجوز له ( الأعمى وفاقد الأمارات ) أن يقبل من الكافر ، ومن ليس على ظاهر الإسلام ، ولا من الفاسق ؛ لأنّه غير عدل . م 1 / 80

3 - ثبوتها بالعلامات الشرعية لأهل البلدان :

يعرف أهل العراق قبلتهم بأربعة أشياء ، أحدها : أن يكون الجدي خلف منكبه الأيمن ، وثانيهما : أن يكون الفجر موازيا لمنكبه الأيسر . وثالثها : أن يكون الشفق موازيا لمنكبه الأيمن : ورابعها : أن يكون عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن . فإن فقد هذه الأمارات صلّى إلى أربع جهات مع الاختيار الصلاة الواحدة . ومع الضرورة يصلّي إلى أي جهة شاء . وهذه أمارات قبلة أهل العراق ومن يصلّي إلى قبلتهم من أهل المشرق . فأمّا من يتوجّه إلى غير قبلتهم من أهل المغرب والشام واليمن فأماراتهم غير هذه الأمارات . م 1 / 78 وفي النهاية ( 63 ) نحوه . وانظر أيضا : صلاة / ثالثا 2 د

ثالثا - ما يستقبل له وما لا يجوز الاستقبال له :

1 - الاستقبال في الصلاة :

صلاة / ثالثا ( م 1 / 77 ، ن / 62 )

2 - استقبال القبلة حال الأذان والإقامة :

أذان وإقامة / أوّلا 4 ب ( م 1 / 97 ، خ 1 / 292 )

3 - استقبال القبلة في سجود التلاوة :

سجود التلاوة / 3 ( خ 1 / 432 )

4 - استقبال القبلة واستدبارها بالعورة حال التخلّي :

تخلّي / 1 ب ( خ 1 / 101 ، ن / 9 ، م 1 / 16 )

5 - استقبال القبلة بالمحتضر وحال الصلاة على الميّت وعند الدفن :

احتضار / 1 أصلاة الميّت / خامسا 5 دفن / ثالثا 6 ، ثانيا 11 ، 12 غسل الميّت / خامسا 1 أ ( ن / 30 ، م 1 / 77 ، ن / 33 ، م 1 / 186 )

6 - استقبال القبلة بالمذبوح والمنحور حال الذبح والنحر :

ذباحة / رابعا 1 ( م 1 / 390 ، 77 ، ن / 62 )