أ / 3 - اعتبار القبض في لزوم الوقف :
وقف / أوّلا 3
( خ 3 / 539 ، م 3 / 286 )
ب - العقود التي يشترط القبض فيها لنقل الملكيّة :
ب / 1 - تملّك القرض بالقبض :
قرض / ثالثا 1 ( خ 3 / 177 ، م 2 / 161 )
ب / 2 - تملك الهبة بالقبض :
هبة / ثانيا 2 أ ( م 3 / 304 )
ب / 3 - نقل ملكيّة الوقف إلى الموقوف عليه بالقبض :
وقف / ثانيا 1 ب / 1 ( م 3 / 286 ، 287 )
ب / 4 - القبض في المعاوضة الفاسدة وأثره في نقل الملكيّة : المقبوض ببيع فاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : يملك بالقبض .
خ 3 / 403 ، 158
وفي المبسوط ( 3 / 64 ) نحوه .
ج - العقود التي يشترط القبض في صحّتها :
ج / 1 - اعتبار الإقباض في صحّة الوقف :
وقف / ثانيا 1 ب ( ن / 595 )
ج / 2 - اعتبار قبض رأس المال قبل التفرّق في صحّة السلم :
سلف / أوّلا 2 أ ( خ 3 / 200 ، م 2 / 170 )
ج / 3 - اعتبار التقابض قبل التفرّق في صحّة الصرف :
صرف / أوّلا 2 ( م 2 / 89 ، 187 )
ج / 4 - اعتبار قبض رأس المال في صحّة المضاربة :
مضاربة / ثانيا 1 أ / 1 ، أ / 2
( م 3 / 192 - 193 ، ن / 307 )
6 - آثار القبض في العقود :
أ - انتقال الضمان إلى القابض :
أ / 1 - ضمان المبيع في العقد الصحيح اللازم :
بيع / رابعا 3 و - ح
( م 2 / 117 ، 107 ، خ 3 / 66 ، 154 )
أ / 2 - ضمان المؤجّر :
[ 1 ] - الضمان في إجارة الأعيان :
إجارة / ثانيا 4 ( م 3 / 263 ، 264 ، ن / 444 )
[ 2 ] - ضمان الأجير الخاص والمشترك :
إجارة / خامسا 1
و
أ / 3 - ضمان العارية بعد قبضها :
عارية / 4 و ( م 3 / 50 )
أ / 4 - ضمان المرهون بعد قبضه :
رهن / ثانيا 3 ب ، ج ( م 2 / 247 ، 206 )
أ / 5 - ضمان المهر بعد قبضه :
مهر / خامسا 1 ج ( م 4 / 285 )
أ / 6 - ضمان المقبوض بالعقد الفاسد :
المقبوض عن بيع فاسد لا يملك بالبيع الفاسد ، وإذا لم يملك به كان مضمونا .
فإن كان المبيع قائما ردّه ، وإن كان تالفا ردّ بدله وإن كان له مثل ، وإلّا قيمته .
والكلام في الأجرة والزيادة في العين ، فأمّا الأجرة فإن لم يكن للمبيع منافع تستباح بالإجارة ، كالغنم والشجر والطير ، لم يضمن