و - تسطيح القبر وتسنيمه
: تسطيح القبر هو السنّة ، وتسنيمه غير مسنون ، وبه قال والشافعي وأصحابه ، وقالوا : هو المذهب ، إلّا ابن أبي هريرة فإنّه قال : التسنيم أحبّ إليّ .
وقال أبو حنيفة والثوري : التسنيم هو السنّة .
خ 1 / 706
2 - نبش القبر وأحكامه :
أ - نبش قبر من دفن من غير غسل
: إذا دفن الميّت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل ، قرب العهد أم بعد .
وقال أبو حنيفة : إذا أهيل عليه التراب لا ينبش .
وقال الشافعي : إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسّل ، وإن خيف ترك .
خ 1 / 731 - 732
ب - نبش القبر لدفن ميّت آخر :
دفن / ثانيا 13 ( م 1 / 188 )
د - حفر القبر ليدفن به آخر
: ويكره أن يحفر قبر مع العلم به ، فيدفن فيه ميّت آخر ، إلّا عند الضّرورة إليه .
ن / 44
وفي المبسوط ( 1 / 187 ) نحوه .
وانظر أيضا : دفن / ثانيا 13 ، 12
3 - الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميّت :
صلاة الميّت / سابعا 3
( ن / 146 ، م 1 / 185 )
4 - آداب النزول إلى القبر :
دفن / ثالثا 4
5 - الجلوس والاتّكاء والمشي على القبر :
يكره أن يجلس على قبر ، أو يتّكئ عليه ، أو يمشي عليه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : إن فعل ذلك للغائط والبول كان مكروها ، وإن فعل لغير ذلك لم يكن به بأس .
خ 1 / 707 - 708
وفي المبسوط ( 1 / 188 ) نحوه .
6 - تجصيص القبور وتجديدها :
يكره تجصيص القبور ، والتظليل عليها ، والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها . ولا بأس بتطيينها ابتداء .
ن / 44
وفي المبسوط ( 1 / 187 ) نحوه .
7 - بناء المسجد على القبر :
يكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلّى عليه إجماعا .
م 1 / 188
9 - التيمّم بتراب القبر :
تيمّم / ثالثا 1 ب
( م 1 / 32 )
10 - الصلاة بين القبور :
صلاة / رابعا 2
أ
11 - السجود على القبر :
صلاة / ثامنا 6 ج / 2 [ 12 ] ( ن / 101 )
12 - اتخاذ الإنسان مقبرة له ولأهله :
يستحبّ أن يكون للإنسان مقبرة ملك ، يدفن فيها أهله وأقرباءه .
م 1 / 188