تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
أملاكه التي لا يمكن نقلها إلى بلد الإسلام مثل الأرضين والعقارات فهي غنيمة . م 2 / 25 - 26

د - المعدن الذي عمل فيه

: إذا غنم بلدان المشركين وفيها موات قد عمل جاهليّ في معدن فيه فإنّه لا يكون غنيمة ، ولا يملكه الغانمون ، ويكون على الإباحة كالموات . م 2 / 277 - 278

3 - حكم النساء والولدان :

النساء والولدان إذا سبوا فإنّهم يرقّون بنفس السبي من غير أن يسترقّوا ، ويملكهم من الغانمين في الوقت الذين يملكون الأموال التي تحوّل وتنقل . م 2 / 69

أ - الذراري والسبايا

: الذراري والسبايا للمقاتلة خاصة ، ويلحق بالذراري من لم ينبت . صا / 314

ب - السبي الذي ينعتق على بعض الغانمين :

سبي / أوّلا 6 ( م 2 / 32 - 33 )

ثالثا - قسمة الغنيمة :

1 - ما يخرج من الغنيمة قبل القسمة :

أ - الجعائل

: يجوز للإمام وخليفته إذا دخل دار الحرب أن يجعل الجعائل على ما فيه مصلحة المسلمين فيقول : من دلّنا على قلعة كذا فله كذا وكذلك على طريق غامض فله كذا وما أشبه ذلك . ثم لا يخلو أن يجعله من ماله أو مال أهل الحرب ، فإن جعله من مال المشركين جاز مجهولا ومعلوما فيقول : من دلّنا على القلعة الفلانية فله جارية منها أو جارية فلان . م 2 / 27 ( وانظر أيضا : جهاد / ثامنا )

ب - السلب :

ب / 1 - توقّف صحّة السلب على شرط الإمام

: السلب لا يستحقّه القاتل إلّا أن يشرط الإمام . وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي : هو للقاتل وإن لم يشرط له الإمام . وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل . خ 4 / 185 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن لم يشرط كان غنيمة . م 2 / 66

ب / 2 - هل يحتسب السلب من الخمس أو يخمّس ؟

: إذا شرط له الإمام السلب لا يحتسب عليه من الخمس ولا يخمّس . وعند أبي حنيفة : يحتسب عليه من الخمس . وقال الشافعي : لا يخمّس . خ 4 / 186 ونحوه في المبسوط ( 2 / 66 ) .

ب / 3 - السلب يكون من أصل الغنيمة :

السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة لا من أصل الخمس . وبه قال الشافعي ، غير أنّه