أملاكه التي لا يمكن نقلها إلى بلد الإسلام مثل الأرضين والعقارات فهي غنيمة .
م 2 / 25 - 26
د - المعدن الذي عمل فيه
: إذا غنم بلدان المشركين وفيها موات قد عمل جاهليّ في معدن فيه فإنّه لا يكون غنيمة ، ولا يملكه الغانمون ، ويكون على الإباحة كالموات .
م 2 / 277 - 278
3 - حكم النساء والولدان :
النساء والولدان إذا سبوا فإنّهم يرقّون بنفس السبي من غير أن يسترقّوا ، ويملكهم من الغانمين في الوقت الذين يملكون الأموال التي تحوّل وتنقل .
م 2 / 69
أ - الذراري والسبايا
: الذراري والسبايا للمقاتلة خاصة ، ويلحق بالذراري من لم ينبت .
صا / 314
ب - السبي الذي ينعتق على بعض الغانمين :
سبي / أوّلا 6 ( م 2 / 32 - 33 )
ثالثا - قسمة الغنيمة :
1 - ما يخرج من الغنيمة قبل القسمة :
أ - الجعائل
: يجوز للإمام وخليفته إذا دخل دار الحرب أن يجعل الجعائل على ما فيه مصلحة المسلمين فيقول : من دلّنا على قلعة كذا فله كذا وكذلك على طريق غامض فله كذا وما أشبه ذلك .
ثم لا يخلو أن يجعله من ماله أو مال أهل الحرب ، فإن جعله من مال المشركين جاز مجهولا ومعلوما فيقول : من دلّنا على القلعة الفلانية فله جارية منها أو جارية فلان .
م 2 / 27
( وانظر أيضا : جهاد / ثامنا )
ب - السلب :
ب / 1 - توقّف صحّة السلب على شرط الإمام
: السلب لا يستحقّه القاتل إلّا أن يشرط الإمام . وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : هو للقاتل وإن لم يشرط له الإمام . وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل .
خ 4 / 185
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن لم يشرط كان غنيمة .
م 2 / 66
ب / 2 - هل يحتسب السلب من الخمس أو يخمّس ؟
: إذا شرط له الإمام السلب لا يحتسب عليه من الخمس ولا يخمّس .
وعند أبي حنيفة : يحتسب عليه من الخمس .
وقال الشافعي : لا يخمّس .
خ 4 / 186
ونحوه في المبسوط ( 2 / 66 ) .
ب / 3 - السلب يكون من أصل الغنيمة :
السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة لا من أصل الخمس . وبه قال الشافعي ، غير أنّه