تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
والمسلمين كالوتد والخيمة والخرج ولم يعلم عرّف سنة كاللقطة وإن لم يظهر صاحبه الحق بالغنيمة . م 2 / 30

ج - حكم المتاع والطيور

: إذا دخل المسلمون دار حرب فما أخذوه من متاع كان غنيمة ، وما أصابوه من صيد فإن لم يكن مقرّضا كان لمن أخذه ، وإن كان مقرّضا كان غنيمة . م 6 / 275

د - حكم الجوارح والكلاب

: إذا وجد لهم الجوارح كالبزاة والصقور والفهودة كلّ ذلك غنيمة ، وكذلك السنانير ؛ لأنّها تملك . فإن كان فيما غنموا كلاب فما كان منها كلاب الصيد والماشية فهو غنيمة ، وما عداه لا يكون غنيمة وتخلّى . م 2 / 30 - 31

ه - حكم الخنازير والخمور

: الخنازير ينبغي أن يقتلها ، فإن أعجله السير فلم يتمكّن لم يكن عليه شيء . وأمّا الخمور فإنّها تراق ، فإن كان المسلمون استوطنوا بلادهم وصالحوهم عليها فلا يكسرونها لأنّها غنيمة ، وإن كانوا على الانصراف كسّروها . م 2 / 31

و - عبد الحربي إذا أسلم وبقي في دار الحرب

: إذا أسلم عبد لحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام فإنّه يصير حرّا ، وإن لم يخرج إلى دار الإسلام فهو على أصل الرقّ ، فإن غنم كان غنيمة للمسلمين ، وإن قلنا إنّه يصير حرّا على كلّ حال كان قويّا . م 2 / 27

ز - ما يحويه عسكر البغاة

: ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ، ويكون غنيمة يقسّم في المقاتلة . وما لم يحوه العسكر لا يتعرّض له . وقال الشافعي : لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدوابّ أهل البغي ولا بسلاحهم ، ولا يركبونها للقتال ، ولا يرمون بنشابهم حال القتال ولا في غير حال القتال ، ومتى حصل من ذلك شيء عندهم كان محفوظا لأربابه ، فإذا انقضت الحرب ردّ عليهم . وقال أبو حنيفة : يجوز الاستمتاع بدوابّهم وبسلاحهم والحرب قائمة ، فإذا انقضت كان ردّا عليهم . خ 5 / 346 ونحوه في المبسوط ( 7 / 280 ) والاقتصاد ( 315 ) . وفي المبسوط أيضا : وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، فإن رجعوا إلى طاعته فهم أحقّ بأموالهم . م 7 / 266 - 267

ح - هدية الحربي أثناء القتال لأحد المسلمين :

إذا كان القوم على القتال فأهدى حربيّ من الصف إلى مسلم شيئا كان غنيمة ، وهكذا إن أهدى إلى الإمام في هذه الحال . م 2 / 23

ط - فداء الأسير المسلم : إذا فادى الإمام

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 59 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي