والمسلمين كالوتد والخيمة والخرج ولم يعلم عرّف سنة كاللقطة وإن لم يظهر صاحبه الحق بالغنيمة .
م 2 / 30
ج - حكم المتاع والطيور
: إذا دخل المسلمون دار حرب فما أخذوه من متاع كان غنيمة ، وما أصابوه من صيد فإن لم يكن مقرّضا كان لمن أخذه ، وإن كان مقرّضا كان غنيمة .
م 6 / 275
د - حكم الجوارح والكلاب
: إذا وجد لهم الجوارح كالبزاة والصقور والفهودة كلّ ذلك غنيمة ، وكذلك السنانير ؛ لأنّها تملك .
فإن كان فيما غنموا كلاب فما كان منها كلاب الصيد والماشية فهو غنيمة ، وما عداه لا يكون غنيمة وتخلّى .
م 2 / 30 - 31
ه - حكم الخنازير والخمور
: الخنازير ينبغي أن يقتلها ، فإن أعجله السير فلم يتمكّن لم يكن عليه شيء . وأمّا الخمور فإنّها تراق ، فإن كان المسلمون استوطنوا بلادهم وصالحوهم عليها فلا يكسرونها لأنّها غنيمة ، وإن كانوا على الانصراف كسّروها .
م 2 / 31
و - عبد الحربي إذا أسلم وبقي في دار الحرب
: إذا أسلم عبد لحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام فإنّه يصير حرّا ، وإن لم يخرج إلى دار الإسلام فهو على أصل الرقّ ، فإن غنم كان غنيمة للمسلمين ، وإن قلنا إنّه يصير حرّا على كلّ حال كان قويّا .
م 2 / 27
ز - ما يحويه عسكر البغاة
: ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ، ويكون غنيمة يقسّم في المقاتلة . وما لم يحوه العسكر لا يتعرّض له .
وقال الشافعي : لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدوابّ أهل البغي ولا بسلاحهم ، ولا يركبونها للقتال ، ولا يرمون بنشابهم حال القتال ولا في غير حال القتال ، ومتى حصل من ذلك شيء عندهم كان محفوظا لأربابه ، فإذا انقضت الحرب ردّ عليهم .
وقال أبو حنيفة : يجوز الاستمتاع بدوابّهم وبسلاحهم والحرب قائمة ، فإذا انقضت كان ردّا عليهم .
خ 5 / 346
ونحوه في المبسوط ( 7 / 280 ) والاقتصاد ( 315 ) .
وفي المبسوط أيضا : وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، فإن رجعوا إلى طاعته فهم أحقّ بأموالهم .
م 7 / 266 - 267
ح - هدية الحربي أثناء القتال لأحد المسلمين :
إذا كان القوم على القتال فأهدى حربيّ من الصف إلى مسلم شيئا كان غنيمة ، وهكذا إن أهدى إلى الإمام في هذه الحال .
م 2 / 23