تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
للغانمين في هذه الأرضين خصوصا شيء بل هم والمسلمون فيه سواء . م 2 / 34 ، 69 وأضاف في موضع آخر : الأرضون المحياة من البلاد المفتوحة عنوة فهي للمسلمين قاطبة . وأمّا الموات فأنّها لا تغنم وهي للإمام خاصة . م 2 / 29 وفيه أيضا : الموات الذي لم يقاتلوا عنه يكون حكمه حكم موات دار الإسلام . وأمّا الذي قاتلوا عنه فعندنا أنّه للإمام أيضا ، وفي الناس من قال : إنّ قتالهم عنه يكون تحجيرا فيكونون أولى به ، وفيهم من قال : ليس ذلك بتحجير بل هو سبب للاغتنام فيصير من جملة الغنيمة . م 3 / 278

أ / 1 - فتح مكّة عنوة

: مكّة فتحت عنوة بالسيف . وبه قال الأوزاعي . وأبو حنيفة وأصحابه . ومالك . وقال الشافعي : إنّها فتحت صلحا . وبه قال مجاهد . خ 5 / 527 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ثم أمّنهم بعد ذلك ، ومنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله على رجال من المشركين فأطلقهم - وعندنا أنّ للإمام أن يفعل ذلك - وكذلك أموالهم منّ عليهم بها لما رآه من المصلحة . م 2 / 33

أ / 2 - فتح سواد العراق عنوة

: سواد العراق ما بين الموصل وعبّادان طولا وما بين حلوان والقادسية عرضا فتحت عنوة ، فهي للمسلمين على ما قدّمنا القول فيه . وقال الشافعي : كانت غنيمة للغانمين فقسّمها عمر بين الغانمين ثم اشتراها منهم ووقفها على المسلمين ، ثم أجّرها منهم ، وهذا الخراج هو اجرة . وقال الثوري وابن المبارك : وقفها عمر على المسلمين . وقال أبو حنيفة : هذه الأرضون أقرّها عمر في يد أهلها المشركين وضرب عليهم الجزية باسم الخراج ، فهذا الخراج هو تلك الجزية ، وعنده لا يسقط ذلك بالإسلام . وقال مالك : صارت وقفا بنفس الاستغنام . خ 4 / 196 ، 5 / 534 - 535

ب - البلاد المفتوحة صلحا

: إذا صالح الإمام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرّهم فيها ويضرب على أرضهم خراجا بدلا عن الجزية كان ذلك جائزا على حسب ما يعمله من المصلحة ويكون جزية ، فإذا أسلموا وباعوا الأرض من مسلم سقط . وبه قال والشافعي إلّا إنّه قيّد ذلك بأن قال : إذا علم أنّ ذلك يفيء بما يختصّ كلّ بالغ دينارا في كلّ سنة . وقال أبو حنيفة : لا يسقط ذلك بالإسلام . خ 5 / 535 ونحوه في المبسوط ( 2 / 34 - 35 ) .

ج - أراضي وعقارات من أسلم في دار الحرب

: الحربي إذا أسلم في دار الحرب فإنّ