للغانمين في هذه الأرضين خصوصا شيء بل هم والمسلمون فيه سواء .
م 2 / 34 ، 69
وأضاف في موضع آخر : الأرضون المحياة من البلاد المفتوحة عنوة فهي للمسلمين قاطبة .
وأمّا الموات فأنّها لا تغنم وهي للإمام خاصة .
م 2 / 29
وفيه أيضا : الموات الذي لم يقاتلوا عنه يكون حكمه حكم موات دار الإسلام . وأمّا الذي قاتلوا عنه فعندنا أنّه للإمام أيضا ، وفي الناس من قال : إنّ قتالهم عنه يكون تحجيرا فيكونون أولى به ، وفيهم من قال : ليس ذلك بتحجير بل هو سبب للاغتنام فيصير من جملة الغنيمة .
م 3 / 278
أ / 1 - فتح مكّة عنوة
: مكّة فتحت عنوة بالسيف . وبه قال الأوزاعي . وأبو حنيفة وأصحابه . ومالك . وقال الشافعي : إنّها فتحت صلحا . وبه قال مجاهد .
خ 5 / 527
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ثم أمّنهم بعد ذلك ، ومنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله على رجال من المشركين فأطلقهم - وعندنا أنّ للإمام أن يفعل ذلك - وكذلك أموالهم منّ عليهم بها لما رآه من المصلحة .
م 2 / 33
أ / 2 - فتح سواد العراق عنوة
: سواد العراق ما بين الموصل وعبّادان طولا وما بين حلوان والقادسية عرضا فتحت عنوة ، فهي للمسلمين على ما قدّمنا القول فيه .
وقال الشافعي : كانت غنيمة للغانمين فقسّمها عمر بين الغانمين ثم اشتراها منهم ووقفها على المسلمين ، ثم أجّرها منهم ، وهذا الخراج هو اجرة .
وقال الثوري وابن المبارك : وقفها عمر على المسلمين .
وقال أبو حنيفة : هذه الأرضون أقرّها عمر في يد أهلها المشركين وضرب عليهم الجزية باسم الخراج ، فهذا الخراج هو تلك الجزية ، وعنده لا يسقط ذلك بالإسلام .
وقال مالك : صارت وقفا بنفس الاستغنام .
خ 4 / 196 ، 5 / 534 - 535
ب - البلاد المفتوحة صلحا
: إذا صالح الإمام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرّهم فيها ويضرب على أرضهم خراجا بدلا عن الجزية كان ذلك جائزا على حسب ما يعمله من المصلحة ويكون جزية ، فإذا أسلموا وباعوا الأرض من مسلم سقط . وبه قال والشافعي إلّا إنّه قيّد ذلك بأن قال : إذا علم أنّ ذلك يفيء بما يختصّ كلّ بالغ دينارا في كلّ سنة .
وقال أبو حنيفة : لا يسقط ذلك بالإسلام .
خ 5 / 535
ونحوه في المبسوط ( 2 / 34 - 35 ) .
ج - أراضي وعقارات من أسلم في دار الحرب
: الحربي إذا أسلم في دار الحرب فإنّ