تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

5 - الخراج :

الخراج لجميع المسلمين ، فإن كان قد خمّست الأرضون لا يخمّس ، وإن كانت لم تخمّس خمّس ، والباقي للمسلمين مصروف في مصالحهم . م 2 / 66

6 - ملكية ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام :

إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخيّر إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه لهم . وبه قال الأوزاعي والحسن البصري . وقال الشافعي : يخمّس عليهم . وقال أبو حنيفة : لا يخمّس . خ 5 / 518 وفي الخلاف أيضا : إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا ، كان ذلك للإمام خاصة . وخالف جميع الفقهاء ذلك . خ 4 / 190

ثانيا - أقسام الغنيمة :

الغنيمة على ثلاثة أقسام ، أحدها : ما يكون مالا يمكن نقله وتحويله إلى دار الإسلام ، مثل الدنانير والدراهم والأثاث وغير ذلك . وثانيها : ما يكون أحسابا ، مثل النساء والولدان . وثالثها : ما لا يمكن نقله وتحويله ، مثل الأرضين والعقارات والشجر والبساتين . م 2 / 69 ونحوه في الخلاف ( 4 / 189 ) .

1 - ما يمكن نقله من الغنيمة :

ما ينقل ويحوّل يخرج منه الخمس فيكون لأهله ، والأربعة أخماس يقسّم بين الغانمين بالسوية ، لا يفضّل راجل على راجل ولا فارس على فارس ، وإنّما يفضّل الفارس على الراجل . ولا يجوز أن يعطى منها من لم يحضر الواقعة . م 2 / 69 ونحوه في الخلاف ( 4 / 189 - 190 ) .

أ - كتب الغنيمة

: إذا وجد في المغنم كتب فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك غنيمة ، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة كالفقه والحديث ونحوه . وإن كانت كتبا لا تحلّ إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك كلّ ذلك لا يجوز بيعه ، فإن كان ممّا ينتفع بأوعيته إذا غسل كالجلود ونحوها فإنّها غنيمة ، وإن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنّه يمزّق ولا يحرق وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ ، فإنّه يمزّق ؛ لأنّه كتاب مغيّر مبدّل . م 2 / 30

ب - حكم ما كان عليه آثار الملك وما لم يكن كذلك

: ما لم يكن عليه أثر ملك فهو لمن أخذه كالشجر والحجر والصيد ولا يكون غنيمة . وإن كان عليه أثر ملك كالصيد المقموط والحجر المنحوت فكلّ ذلك غنيمة . فإن وجد ما يمكن أن يكون للكفّار