5 - الخراج :
الخراج لجميع المسلمين ، فإن كان قد خمّست الأرضون لا يخمّس ، وإن كانت لم تخمّس خمّس ، والباقي للمسلمين مصروف في مصالحهم .
م 2 / 66
6 - ملكية ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام :
إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخيّر إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه لهم . وبه قال الأوزاعي والحسن البصري .
وقال الشافعي : يخمّس عليهم . وقال أبو حنيفة : لا يخمّس .
خ 5 / 518
وفي الخلاف أيضا : إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا ، كان ذلك للإمام خاصة . وخالف جميع الفقهاء ذلك .
خ 4 / 190
ثانيا - أقسام الغنيمة :
الغنيمة على ثلاثة أقسام ، أحدها : ما يكون مالا يمكن نقله وتحويله إلى دار الإسلام ، مثل الدنانير والدراهم والأثاث وغير ذلك .
وثانيها : ما يكون أحسابا ، مثل النساء والولدان .
وثالثها : ما لا يمكن نقله وتحويله ، مثل الأرضين والعقارات والشجر والبساتين .
م 2 / 69
ونحوه في الخلاف ( 4 / 189 ) .
1 - ما يمكن نقله من الغنيمة :
ما ينقل ويحوّل يخرج منه الخمس فيكون لأهله ، والأربعة أخماس يقسّم بين الغانمين بالسوية ، لا يفضّل راجل على راجل ولا فارس على فارس ، وإنّما يفضّل الفارس على الراجل .
ولا يجوز أن يعطى منها من لم يحضر الواقعة .
م 2 / 69
ونحوه في الخلاف ( 4 / 189 - 190 ) .
أ - كتب الغنيمة
: إذا وجد في المغنم كتب فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك غنيمة ، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة كالفقه والحديث ونحوه .
وإن كانت كتبا لا تحلّ إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك كلّ ذلك لا يجوز بيعه ، فإن كان ممّا ينتفع بأوعيته إذا غسل كالجلود ونحوها فإنّها غنيمة ، وإن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنّه يمزّق ولا يحرق وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ ، فإنّه يمزّق ؛ لأنّه كتاب مغيّر مبدّل .
م 2 / 30
ب - حكم ما كان عليه آثار الملك وما لم يكن كذلك
: ما لم يكن عليه أثر ملك فهو لمن أخذه كالشجر والحجر والصيد ولا يكون غنيمة .
وإن كان عليه أثر ملك كالصيد المقموط والحجر المنحوت فكلّ ذلك غنيمة .
فإن وجد ما يمكن أن يكون للكفّار