تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وأخذ الملقوط واجب ، وهو فرض على الكفاية . وأخذه من البرّ ، وتركه من الإثم . م 3 / 336

ثانيا - شروط الملتقط :

1 - اعتبار الحرّية :

ان وجده عبد فإنّه ينزع من يده ، إلّا أن يأذن له سيّده فحينئذ لا ينزع من يده . م 3 / 340

2 - متى يعتبر إسلام الملتقط ؟ :

إن كان ( الملتقط ) كافرا نظرت في اللقيط ، فإن كان بحكم الإسلام نزع من يده ، وإن كان حكم له بالكفر فإنّه يترك في يده ولا ينزع من يده . م 3 / 338 ، 340

3 - اعتبار عدالة الملتقط :

إذا وجد المنبوذ فلا يخلو ملتقطه من أحد أمرين إمّا أن يكون أمينا ثقة أو غير ثقة ، فإن كان فاسقا غير ثقة فإنّ الحاكم ينتزعه من يده ويسلّمه إلى أمين ؛ ليقوم بأمره . م 3 / 338 ، 340

4 - هل ينتزع اللقيط من يد الحضري إذا أراد السفر به ، وحكم يد البدوي ؟ :

إن كان حضريا وأراد أن يسافر به ، فإن أراد أن يسافر به إلى البادية فإنّه ينزع من يده ، وإن أراد أن يسافر به إلى قرية ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يترك في يده ، والثاني : ينتزع من يده . وإن كان الذي وجده بدويا فلا يخلو أن يكون بدويا له حلّة مرتّبة ولا ينزع عن مكانه أو يكون بدويا ينتقل من مكان إلى غيره ، فإن كان له حلّة فإنّه يترك في يده ولا ينزع ، وإن كان ينتقل فهل يترك أو ينزع ؟ قيل : فيه وجهان . م 3 / 340 - 341 وفي موضع آخر : رجل وجد لقيطا وكان أمينا وتركناه في يده فأراد أن يسافر به هل يترك أو يمنع ؟ نظرت ، فإن كان أمينا من حيث الظاهر والباطن جميعا فإنّه يترك في يده ، وإن كان أمينا في الظاهر ثم أراد أن يسافر به فإنّه يمنع من ذلك . م 3 / 345

ثالثا - أحكام اللقيط :

1 - الإشهاد على أخذ اللقيط :

إذا وجده الأمين فإنّه يكتب ويشهد عليه ، وهل الإشهاد واجب أو مستحب ، قيل : فيه وجهان ، كاللقطة . م 3 / 338 انظر : لقطة / أوّلا 4 ( خ 2 / 580 ، م 3 / 322 )

2 - حرّية اللقيط وعدم جواز بيعه ما لم تثبت رقّيته :

إذا وجد المسلم لقيطا فهو حرّ غير مملوك . ن / 322 وفي موضع آخر : لا يصحّ بيع اللقيط وشراؤه بل حكمه حكم الأحرار . ن / 544 وفي المبسوط : اللقيط إذا وجد في دار
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 399 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي