وأخذ الملقوط واجب ، وهو فرض على الكفاية . وأخذه من البرّ ، وتركه من الإثم .
م 3 / 336
ثانيا - شروط الملتقط :
1 - اعتبار الحرّية :
ان وجده عبد فإنّه ينزع من يده ، إلّا أن يأذن له سيّده فحينئذ لا ينزع من يده .
م 3 / 340
2 - متى يعتبر إسلام الملتقط ؟ :
إن كان ( الملتقط ) كافرا نظرت في اللقيط ، فإن كان بحكم الإسلام نزع من يده ، وإن كان حكم له بالكفر فإنّه يترك في يده ولا ينزع من يده .
م 3 / 338 ، 340
3 - اعتبار عدالة الملتقط :
إذا وجد المنبوذ فلا يخلو ملتقطه من أحد أمرين إمّا أن يكون أمينا ثقة أو غير ثقة ، فإن كان فاسقا غير ثقة فإنّ الحاكم ينتزعه من يده ويسلّمه إلى أمين ؛ ليقوم بأمره .
م 3 / 338 ، 340
4 - هل ينتزع اللقيط من يد الحضري إذا أراد السفر به ، وحكم يد البدوي ؟ :
إن كان حضريا وأراد أن يسافر به ، فإن أراد أن يسافر به إلى البادية فإنّه ينزع من يده ، وإن أراد أن يسافر به إلى قرية ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يترك في يده ، والثاني : ينتزع من يده .
وإن كان الذي وجده بدويا فلا يخلو أن يكون بدويا له حلّة مرتّبة ولا ينزع عن مكانه أو يكون بدويا ينتقل من مكان إلى غيره ، فإن كان له حلّة فإنّه يترك في يده ولا ينزع ، وإن كان ينتقل فهل يترك أو ينزع ؟ قيل : فيه وجهان .
م 3 / 340 - 341
وفي موضع آخر : رجل وجد لقيطا وكان أمينا وتركناه في يده فأراد أن يسافر به هل يترك أو يمنع ؟ نظرت ، فإن كان أمينا من حيث الظاهر والباطن جميعا فإنّه يترك في يده ، وإن كان أمينا في الظاهر ثم أراد أن يسافر به فإنّه يمنع من ذلك .
م 3 / 345
ثالثا - أحكام اللقيط :
1 - الإشهاد على أخذ اللقيط :
إذا وجده الأمين فإنّه يكتب ويشهد عليه ، وهل الإشهاد واجب أو مستحب ، قيل : فيه وجهان ، كاللقطة .
م 3 / 338
انظر : لقطة / أوّلا 4
( خ 2 / 580 ، م 3 / 322 )
2 - حرّية اللقيط وعدم جواز بيعه ما لم تثبت رقّيته :
إذا وجد المسلم لقيطا فهو حرّ غير مملوك .
ن / 322
وفي موضع آخر : لا يصحّ بيع اللقيط وشراؤه بل حكمه حكم الأحرار .
ن / 544
وفي المبسوط : اللقيط إذا وجد في دار