ب - قذف الممتنعة من اللعان بذلك الزنا : إذا قذفها ولا عنها ، فامتنعت من اللعان فحدّت ، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا ، لم يجب عليه الحد . وبه قال أبو إسحاق .
وقال أبو العباس بن سريج : يجب عليه الحد .
خ 5 / 41
ونحوه في المبسوط ( 5 / 220 - 221 ) .
12 - قطع اللعان :
إذا قذف زوجته وشرع في اللعان ثم قطعه ولم يتمّه ، فإنّه لا يسقط عنه حدّ القذف ، ولا ينتفي النسب ، ولا يتعلّق به حكم من أحكام اللعان ، وكذلك إذا شرعت المرأة في اللعان ولم تكمله ، فإنّه لا تسقط عنها حدّ الزنى .
م 5 / 203
13 - قذف الأجنبي للملاعنة :
إذا قذف زوجته ولاعنها ، وبانت منه ، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحدّ ، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف وكان الولد باقيا أو قد مات أو لم يكن لها ولد . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان نفى نسب الولد ، لكن مات الولد فلا حدّ على القاذف . وإن لم يكن نفى نسب الولد أو كان الولد باقيا فعلى القاذف الحدّ .
خ 5 / 15
وفي النهاية : إذا قذفها ( الزوج ) بعد انقضاء اللعان ، كان عليه الحدّ .
ن / 728
14 - ثبوت حقّ الملاعنة للزوج بعد الحدّ لقذف الأجنبيّ :
إذا حدّ للأجنبي ، كان له أن يلاعن في حقّ الزوجة ، ولم يسقط عندنا وعند والشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يلاعن ، لأنّ المحدود في القذف عنده لا يلاعن .
خ 5 / 28
15 - ميراث ولد الملاعنة :
إرث / ثامنا 1
16 - الوصية للولد المنفي باللعان :
إذا أوصى لحمل جارية ، وقال هو ابن فلان ، فأتت به ، ونفاه زوجها باللعان ، صحّت الوصية ، لأنّه ليس فيه أكثر من انقطاع النسب بين الولد ووالده ، فأمّا من الأجنبيّ فلا . وقال قوم : هذا خطأ ؛ لأنّه إذا نفى الولد باللعان تبيّنا أنّه ليس مخلوقا من مائه ، فإذا لم يكن مخلوقا من مائه لم يكن موجودا حال الوصية فلا تصحّ الوصية ، وهذا قريب .
م 4 / 13
وفي موضع آخر : إذا أوصى رجل لهذا الحمل بشيء ، ونسبه فقال : أوصيت لهذا الحمل الذي هو ولد فلان يعني أحد الواطئين ، فإن لحق بالذي نسب إليه صحّت الوصية له ، وإن لحق بالآخر بطلت ، وإن لحق بالذي نسبه إليه ثم نفى نسبه باللعان صحّت الوصية له .
م 5 / 274
17 - التوكيل في اللعان :
لا يصحّ التوكيل في اللعان ؛ لأنّه أيمان .
م 2 / 362