تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

لقطة

أوّلا - تعريفها :

ما يضيع من غير الحيوان يقال لقطة ، قال الخليل بن أحمد : اللقطة الرجل الذي يلتقط ، ويقال له : لقيطة ولقيط . فأمّا الشيء الملتقط يقال له : لقطة بتخفيف القاف . وقال أبو عبيدة : وما عليه عامة أهل العلم أن اللقطة هي الشيء الذي يلتقط . م 3 / 318

ثانيا - أحكام اللقطة :

1 - حكم أخذ اللقطة :

روى أصحابنا أن أخذ اللّقطة مكروه . وبه قال مالك . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه أخذها إذا كان أمينا ويخاف ضياعها ، والآخر : لا يجب غير أنّه مستحب . وإن كان غير أمين لا يجوز له أخذها على حال . خ 3 / 579 - 580 وفي المبسوط : واجد اللقطة إن كان أمينا ، وفي الناس من قال : إذا كان أمينا في العمران وكان الناس بها أمناء أو أكثرهم أمناء فلا يلزمه أخذه ، ولكن يستحبّ له أخذه وحفظه على صاحبه . وإن كان أمينا في مفازة أو في خراب أو في عمران لكن الناس ليسوا أمناء فإنّه واجب عليه أخذها ، ويكون هذا فرضا على الكفاية . وفيهم من قال : المسألة على قولين ، أحدهما : يجب عليه أخذها ، والآخر : ليس بواجب بل يستحبّ ذلك ، وهو الأقوى . وقد روى أصحابنا كراهية أخذها مطلقا . م 3 / 321

2 - ردّ اللقطة إلى موضعها :

من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها لم يجز له وكان ضامنا . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : يزول ضمانه . خ 3 / 584 وفي المبسوط ( 3 / 320 ) نحوه .

3 - أخذ لقطة الحرم :

رابعا / 2 أ ( خ 3 / 585 ، م 3 / 321 ، 327 )

4 - الإشهاد على أخذ اللقطة :

يستحبّ لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّه يجب عليه الإشهاد . وقال أبو حنيفة : إن أشهد فإنّه يكون أمانة ، وإن لم يشهد يكون مضمونا عليه في يده . خ 3 / 580 وفي المبسوط ( 3 / 322 ) نحوه .

5 - التوكيل في الالتقاط :

الالتقاط لا يصحّ التوكيل فيه ، فإذا وكلّ غيره في التقاط لقطة تعلّق الحكم بالملتقط لا بالآمر وكان الملتقط أحقّ بها . م 2 / 361

6 - التعريف باللقطة ومدته :

من وجد لقطة فإنها تكون بيده أمانة ولزمه أن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 390 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي