لقطة
أوّلا - تعريفها :
ما يضيع من غير الحيوان يقال لقطة ، قال الخليل بن أحمد : اللقطة الرجل الذي يلتقط ، ويقال له : لقيطة ولقيط .
فأمّا الشيء الملتقط يقال له : لقطة بتخفيف القاف . وقال أبو عبيدة : وما عليه عامة أهل العلم أن اللقطة هي الشيء الذي يلتقط .
م 3 / 318
ثانيا - أحكام اللقطة :
1 - حكم أخذ اللقطة :
روى أصحابنا أن أخذ اللّقطة مكروه . وبه قال مالك .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه أخذها إذا كان أمينا ويخاف ضياعها ، والآخر : لا يجب غير أنّه مستحب . وإن كان غير أمين لا يجوز له أخذها على حال .
خ 3 / 579 - 580
وفي المبسوط : واجد اللقطة إن كان أمينا ، وفي الناس من قال : إذا كان أمينا في العمران وكان الناس بها أمناء أو أكثرهم أمناء فلا يلزمه أخذه ، ولكن يستحبّ له أخذه وحفظه على صاحبه .
وإن كان أمينا في مفازة أو في خراب أو في عمران لكن الناس ليسوا أمناء فإنّه واجب عليه أخذها ، ويكون هذا فرضا على الكفاية .
وفيهم من قال : المسألة على قولين ، أحدهما : يجب عليه أخذها ، والآخر : ليس بواجب بل يستحبّ ذلك ، وهو الأقوى . وقد روى أصحابنا كراهية أخذها مطلقا .
م 3 / 321
2 - ردّ اللقطة إلى موضعها :
من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها لم يجز له وكان ضامنا . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : يزول ضمانه .
خ 3 / 584
وفي المبسوط ( 3 / 320 ) نحوه .
3 - أخذ لقطة الحرم :
رابعا / 2 أ ( خ 3 / 585 ، م 3 / 321 ، 327 )
4 - الإشهاد على أخذ اللقطة :
يستحبّ لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّه يجب عليه الإشهاد .
وقال أبو حنيفة : إن أشهد فإنّه يكون أمانة ، وإن لم يشهد يكون مضمونا عليه في يده .
خ 3 / 580
وفي المبسوط ( 3 / 322 ) نحوه .
5 - التوكيل في الالتقاط :
الالتقاط لا يصحّ التوكيل فيه ، فإذا وكلّ غيره في التقاط لقطة تعلّق الحكم بالملتقط لا بالآمر وكان الملتقط أحقّ بها .
م 2 / 361
6 - التعريف باللقطة ومدته :
من وجد لقطة فإنها تكون بيده أمانة ولزمه أن