تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وإن أقرّت أربع دفعات وجب عليها حدّ الزنا ، ولم يعتبر والشافعي العدد . فإن لم يكن هناك نسب ، لم يكن للزوج أن يلاعن عندنا ، وعنده على الصحيح من المذهب . وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن ، لنفيه عندنا وعنده على الصحيح . وخالف أبو حنيفة في ثلاثة أحكام فقال : إذا اعترفت المرأة بالزنا ، لم يتعلق باعترافها سقوط الحدّ . وإنما أوجب عليه اللعان ، ويسقط ذلك باعترافها . وأمّا حدّ الزنا فلا يجب عليها باعترافها . وأمّا حدّ الزنا فلا يجب عليها باعترافها ، واللعان لنفي النسب لا يجب أيضا . خ 5 / 28 - 29 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإذا اعترفت قبل لعانه فسواء اعترفت قبل شروع الزوج في اللعان أو بعد شروعه وقبل إتمامه ، فالحكم واحد . م 5 / 202 ب - اعتراف الزوجة بعد لعان الزوج : إذا قذفها واعترفت بعد لعان الزوج ، فأحكام اللعان قد تعلّقت بوجود اللعن من جهته ، وسقط عنه الحدّ ووجب عليها حدّ الزنا ، وينتفي النسب ، ويزول الفراش ، وتحرم على التأبيد ، فإذا أقرّت بالزنا لم يتعلّق بإقرارها حكم أكثر من وجوب الحدّ عليها . وهو ما ثبت بوجود لعان الزوج . م 5 / 202 ج - اعتراف الزوجة بعد مضيّ اللعان : فإن اعترفت بالفجور بعد مضيّ اللعان ؛ لم يكن عليها شيء ، إلّا أن تقرّ أربع مرّات على نفسها بالفجور ، فإذا أقرّت أربع مرّات : أنّها زنت في حال إحصانها ، كان عليها الرجم . وإن كانت غير محصنة كان عليها الحدّ مئة جلدة . ن / 521 - 522

7 - إقرار الأخرس بعدم اللعان :

فإذا أقرّ ( الأخرس ) أنّه لم يكن لاعن ، لزمه الحدّ ، ولحقه النسب ، لأنّه حقّ عليه ، ولا يعود الفراش ولا يزول التحريم ، لأنّه حقّ له . م 5 / 188

8 - اعتراف الزوج بالولد قبل انقضاء اللعان وبعده :

إن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان ؛ ألحق به ، وورثه أبوه ، وهو يرث أباه ، وكان عليه الحدّ . فإن اعترف به بعد مضيّ اللعان ؛ الحق به ، ويرثه ولده ، وهو لا يرث ابنه ، ويكون ميراث الابن لأمّه أو لمن يتقرّب إليه من جهة الامّ دون الأب ومن يتقرّب إليه به ، وكان عليه الحدّ على ما روي في بعض الروايات . والأظهر ما ذكرناه أوّلا : أنّه لا حدّ عليه بعد مضيّ اللعان . ن / 521

9 - موت أحد الزوجين قبل اللعان أو بعده :

إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما ، فإن ماتت الزوجة لم يخل إمّا أن تموت قبل اللعان أو بعده . فإن ماتت قبل اللعان فقد ماتت على حكم الزوجية ، ويرثها الزوج وليس له أن يلاعن لنفي الزوجية ، لأنّها زالت بالموت . ثم لا يخلو أن يكون هناك نسب ، أو لا يكون . فإن كان نسب كان له أن يلاعن لنفيه ، لأنّه لاحق