انتفى من ولده كان عليه أن يلاعن أمّه .
ن / 528
وإذا انتفى الرجل من ولد زوجة له في حباله ، أو بعد فراقها بمدّة الحمل إن لم تكن نكحت زوجا غيره ، أو أنكر ولدها لأقلّ من ستّة أشهر من وقت فراقه لها وإن كانت نكحت زوجا غيره ؛ وجب عليه ملاعنتها .
ن / 519 - 520
وأيضا : إذا جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر كان له نفيه ، إلّا أنّه متى نفاه ، ورافعته المرأة إلى الحاكم كان عليه ملاعنتها .
ن / 505
ب - ما يعتبر في اللعان بإنكار الولد :
ب / 1 - انفصال الولد
: إذا قذف زوجته فلزمه الحدّ فأقام أربعة شهود فشهدوا عليها بالزنا فإنّ الحدّ يسقط عنه . فإن أراد أن يلتعن ، فإن لم يكن هناك نسب ، لم يكن له أن يلتعن ، وإن كان هناك نسب كان له أن يلتعن .
ثم ينظر فإن كان الولد انفصل كان له نفيه في الحال لأنّه تحقّق حصوله . وإن كان حملا غير منفصل ، قال قوم : لا يلتعن لأنّه ما تحقّق الولد ، وقال آخرون : له أن يلاعن ، وهو الصحيح عندنا .
م 5 / 223 - 224
ب / 2 - إثبات الولادة
: إذا أتت المرأة بولد ، وقالت لزوجها : هذا منك ؛ فالقول قوله إلّا أن تقيم البيّنة أنّها ولدته على فراشه ، فإن أقامت البيّنة ، ثبت وإلّا لم يثبت ، لأنّ الفراش لا يثبت به الولادة . فإن أقامت البيّنة أنّها ولدته لحق بالفراش إلّا أن ينفيه باللعان . فإن لم يكن بيّنة ، وحلف أنّها ما ولدته انتفى بغير لعان .
م 7 / 215
ب / 3 - إمكان التولّد منه :
[ 1 ] - الإتيان بالولد لدون ستة أشهر من النكاح
: لو تزوّج بها رجل فأتت بولد لدون ستة أشهر فإنّه لا يلحقه ، لأنّ العادة لم تجر أنّ الولد يوضع لأقلّ من ستة أشهر . وينفى عن الزوج بلا لعان .
ولو أتت المرأة بولد لستة أشهر من حين العقد فإنّه يلحقه نسبه ؛ لإمكان أن يكون منه وإن كانت العادة بخلافه ، لأنّ الظاهر أن لا تضع المرأة لأقل من تسعة أشهر .
م 5 / 185
[ 2 ] - لعان الصبيّ الذي لم يبلغ تسعا
: إذا كان للصبيّ أقلّ من تسع سنين فتزوّج بامرأة فأتت بولد فإنّ نسبه لا يلحقه ؛ لأنّ العادة لم تجر أنّ من له دون التسع يطأ وينزل ويحبل ، فلا يمكن أن يكون الولد منه فلم يلحقه ، وينتفي عنه بلا لعان .
م 5 / 185
[ 3 ] - لعان الصبيّ البالغ عشرا
: إذا كان له عشر سنين فأتت امرأته بولد فانّه يلحقه نسبه ، لأنّه يمكن أن يكون منه ، فيلحقه النسب بالإمكان ، وإن كان بخلاف العادة .
م 5 / 185
[ 4 ] - لعان المجبوب ومقطوع الأنثيين لنفي الولد
: إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته