أو شهرين ، وحملت واحتاج أن يدفع عن نفسه النسب ، فعلى ما قلناه ، له أن يلاعن ، وفيمن قال بالأوّل من يقول مثل ذلك ، وقال قوم : لا يجوز له ذلك ، وهو الصحيح عندهم .
م 5 / 193
ج / 2 - قذف الزوجة بالزنا حال الصغر وتفسيره بما لا يحتمل القذف
: إذا قال لزوجته :
زنيت وأنت صغيرة ، وفسّر ذلك بما لا يحتمل القذف فيقول : زنيت ولك سنتان أو ثلاث ، فيعلم كذبه ؛ لأنّ ذلك لا يتأتّى منها ، ولا يلزمه بذلك حدّ ولا تعزير قذف ، لكنّه تعزير سبّ وشتم ، وليس له إسقاطه باللعان .
م 5 / 214
وفي موضع آخر : إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة فعليّ التعزير ، وقالت :
كنت كبيرة وعليك الحدّ ، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن معها بيّنة ولا معه ، فإذا حلف عزّر ولم يحدّ ، واللعان يرجع إليه ، فإن كان قذفها في صغر لا يجامع مثلها عزّر تعزير أدب وليس له إسقاطه باللعان ، فإن كانت بلغت حدّا يوطأ مثلها ، فعليه التعزير ، وله إسقاطه باللعان .
م 5 / 225
ج / 3 - القذف بالزنا المتحقّق باللعان
: إذا كان قذفها زوجها ولا عنها فحقّق الزنا باللعان ، ثم قذفها بذلك الزنا فلا حدّ له ، وعليه التعزير ، لأنّ البينونة قد حصلت بينهما باللعان ، ثم صارت أجنبيّة . ومن قذف امرأة قد بانت منه قذفا أضافه إلى حالة الزوجية ، فليس له أن يلاعن إلّا أن يكون هناك حمل فينفيه .
م 5 / 192
ج / 4 - القذف بالزنا غير الثابت
: إذا قذف زوجته ولم يقم البيّنة ولم يلاعن فحدّ ، ثم أعاد القذف بذلك الزنا ثانيا فانّه لا يلزمه حدّ ثان بلا خلاف ، وعليه التعزير ، ويكون تعزير سبّ لا تعزير قذف ، وليس له إسقاطه باللعان .
م 5 / 192
ج / 5 - القذف بالزنا مع صبيّ لا يجامع مثله :
إذا قال : زنا بك صبيّ لا يجامع مثله ، فلا يكون قذفا لأنّ هذا كذب وعليه تعزير السبّ ، وليس له إسقاطه باللعان .
م 5 / 216
د - القذف بالسحق
: إذا قذفها بالسحق مع امرأة لم يلزمه الحدّ ، بل يلزمه التعزير ، وليس له إسقاطه باللعان .
م 5 / 195
ه - القذف بإصابة المرأة في دبرها
: إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما ، لزمه الحدّ بذلك ، وله إسقاطه باللعان . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجب الحدّ بالرمي بالإصابة في هذا الموضع ؛ بناء على أصله في أن الحدّ لا يجب بهذا الفعل .
خ 5 / 19
ونحوه في المبسوط ( 5 / 195 ) .
2 - إنكار الولد :
أ - سببيّة إنكار الولد لإيجاب اللعان
: إن