تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
أضافه إلى حال الإسلام فعليه الحدّ إلّا أن يسقطه بالبيّنة أو اللعان . الثالثة : أن يقول لها : زنيت وأنت نصرانية ، ثم قال : أردت أنّك كنت فيما قبل نصرانية ، وقالت المرأة : لا بل أردت في الحال ، فالقول قولها . م 5 / 215

ب / 10 - قذف الزوجة بالزنا وهي أمة

: إذا قال : زنيت وأنت أمة ، ففيه أربع مسائل ، ثلاثة منها ذكرناها في التي قبلها ، والحكم فيها واحد ، والرابعة أن يقول : زنيت وأنت الآن أمة ، فقالت : أنا حرّة : قيل : فيه قولان أيضا . ولا يجيئ هذا في النصرانية ، لأنّه إذا قال لها : أنت كافرة ، وقالت : بل مسلمة ، فقولها أنا مسلمة إسلام في الحال ، وإبطال لقوله ، ومثل هذا لا يكون في الأمة ، لأنّها إن كانت أمة في الباطن فقالت أنا حرّة لا تصير حرّة . م 5 / 215

ب / 11 - تقاذف الزوجين

: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، فقال لها : يا زانية . فقالت : بل أنت يا زاني ، سقط عنهما الحد ، ووجب التعزير على كلّ واحد منهما . وقال الشافعي : يجب على كلّ واحد منهما الحدّ ، وللزوج إسقاطه باللعان أو البيّنة ، وللمرأة إسقاط حدّ القذف بالبيّنة ، وإسقاط حدّ الزنا إن لاعن الزوج باللعان ، وإن أقام البيّنة فليس لها إسقاطه . خ 5 / 38 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال قوم : كلّ واحد منهما قاذف لصاحبه : أمّا الزوج فقد صرّح بالزّنا ، وكذلك الزوجة ، ولزم الزوج الحدّ ، وله الخروج عنه بالبيّنة أو اللعان ، والمرأة عليها الحدّ وليس لها الخروج عنه إلّا بالبيّنة . فإن أقام الزوج أوّلا البيّنة أو لاعن ، سقط عنه حدّ القذف ووجب عليه حدّ الزنا . وأمّا المرأة فإن كان الزوج أقام البيّنة على الزنا ، لم يكن لها إسقاط الحدّ باللعان ، وإن كان لاعن كان لها إسقاطه باللّعان . وأمّا حدّ القذف ، فانّه يلزمها إلّا أن تسقطه بالبيّنة ، فيجتمع في حقّ الزّوجة حدّ القذف واللعان أو حدّ الزنا ، وقال قوم : يجب عليها حدّ القذف لا غير ، ولا يجب على الزوج حدّ القذف . واللعان لا يثبت في حقّ الزوجة . م 5 / 218

ب / 12 - قذف الزوجة برجل معيّن

: إذا قذف زوجته برجل بعينه ؛ وجب عليه حدّان : حقّ الزوجة وحقّ الأجنبيّ ، فإذا لاعن سقط الزوجة ولم يسقط حقّ الأجنبيّ . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يسقط باللعان الحدّان معا . خ 5 / 27 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقال بعضهم مثل ما قلناه إلّا أنّه قال : الذي يلزمه للزوجة اللعان وللأجنبيّ الحدّ ، فإذا لاعن سقط حقّها ، ولم يسقط حقّ الإجنبيّ ، وإذا حدّ للأجنبيّ لم يكن له لعان الزوجة ، لأنّ عنده أنّ المحدود في القذف لا يلاعن ، لأنها شهادة . ومن قال يسقط الحدّان قال : إن ذكر المرميّ
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 363 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي