تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
المواضع كلّها . خ 4 / 558 - 559 ، 2 / 189 ونحوه في المبسوط ( 5 / 176 ) ، والنهاية ( 573 ) .

3 - الانتقال في الكفّارة لمن كان له مال يمكنه الوصول إليه :

انظر : ثالثا

4 - القدرة على الصيام بعد الدخول في الإطعام :

يجوز أن يكفّر بالإطعام متواليا ومتفرّقا ، فإن أخرجه متفرّقا ثم قدر على الصوم في أثنائه لم يلزمه الصوم ، بل يتمّم الإطعام . م 5 / 179

5 - وحدة جنس الكفّارة :

إذا وجبت عليه كفّارة مرتّبة أو مخيّر فيها لا يجوز أن يكفّر إلّا بجنس واحد إمّا إعتاق أو صيام أو إطعام ، ولا يجوز أن يكفّر بجنسين نصف من العتق ونصف من الصيام ولا نصف من الصيام ونصف من الإطعام بلا خلاف . م 5 / 180 وفي الخلاف : إذا أطعم خمسا وكسا خمسا في كفّارة اليمين لم يجزه . وبه قال والشافعي . وقال مالك : يجزئه . وقال أبو حنيفة : إذا أطعم خمسا وكسا خمسا بقيمة إطعام خمس لم يجزه . وإن كسا خمسا وأطعم خمسا بقيمة كسوة خمس أجزأه . خ 4 / 563 - 564 ونحوه في المبسوط ( 6 / 208 - 209 ) .

6 - اجتماع كفّارات من جنس واحد أو أجناس مختلفة :

إذا اجتمع عليه كفّارات لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون جنسا واحدا أو أجناسا . فإن كانت جنسا واحدا مثل أن يكون يمينا أو ظهارا أو قتلا ، فنفرضها في كفّارة الأيمان فإنّه أوضح . فإذا كان عليه كفّارات عن يمين فإن أطعم عن الكلّ ، أو كسا عن الكلّ أو أعتق عن الكلّ أجزأه ، وإن أطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة أجزأه عن الثلاث ، فإذا ثبت أنّه جائزا نظرت ، فإن أبهم النيّة ولم يعيّن ، بل نوى كفّارة مطلقة أجزأه . فإذا ثبت هذا نظرت ، فإن عيّن حين التكفير أجزأه ، وإن أبهم من غير تعيين أجزأه ، فإن عيّن بعد الإبهام فقال العتق عن الحنث الفلانيّ ، والكسوة عن الفلاني والطعام عن الفلاني أجزأه . فأمّا إن كانت أجناسا مثل أن حنث وقتل وظاهر عن زوجته ووطئ في رمضان ، فالحكم فيها كلّها كما لو كان الجنس واحدا ، وأنّه لا يفتقر إلى تعيين النيّة . وقال بعضهم : التعيين شرط ، والأوّل أقوى عندنا . م 6 / 209 ، 5 / 167

7 - العجز عن خصال الكفّارة :

أ - العجز عن خصال الكفّارة المرتّبة : إذا لم يجد الرقبة انتقل إلى الصوم بلا خلاف ، وإن لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا مثل كفّارة الظهار . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .