وقال جميع الفقهاء : لا قصاص في شيء منها إلّا الموضحة .
وروى المزني : في الدامية القصاص .
وقال أبو حامد : يمكن أن يكون في الثلاثة قصاص .
خ 5 / 191 - 192
موضع آخر : في الموضحة القصاص ، بلا خلاف ، ولا قصاص في الهاشمة والمنقّلة والمأمومة ولا فيما فوق الموضحة بلا خلاف .
ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما .
وقال الفقهاء : له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين ، فإن كانت هاشمة له أن يوضح ويأخذ خمسا ، وإن كانت منقّلة له أن يوضح ويأخذ عشرا ، وكذلك في المأمومة .
خ 5 / 192
ب / 1 - القصاص في الموضحة
: إذا شجّه موضحة ففيها القصاص ، فإذا ثبت أنّ فيها القصاص فالمجنيّ عليه بالخيار بين العفو وبين استيفاء القود .
م 7 / 82
ب / 2 - القصاص في الموضحة إذا سرت ضوء العين :
انظر : ثانيا 6 أ / 4
ب / 3 - القصاص في الموضحة قبل الاندمال :
انظر : ثانيا 3 أ / 2
ب / 4 - القصاص فيما دون الموضحة
: ما دون الموضحة من الشجاج فيه القصاص ، خلافا لجميع الفقهاء .
خ 5 / 231
وفي المبسوط : إذا شجّه دون الموضحة ، مثل أن شجّه متلاحمة ، قال قوم : فيه القود ، وقال آخرون : لا قود فيها ، والأوّل أقوى للظاهر . ومن قال لا قصاص فيها قال : لأنّه يفضي إلى أخذ موضحة بمتلاحمة . وذلك أنّه قد يكون رأس المشجوج غليظ الجلد ، كثير اللّحم فيكون سمك المتلاحمة فيها نصف أنملة ، ويكون رأس الشاج قليل اللّحم ، فيكون سمك الموضحة فيه نصف أنملة أو أقل ، فإذا أقدنا منه شجة سمكها نصف أنملة أوضحناها بمتلاحمة ، وهذا لا سبيل إليه .
م 7 / 77
موضع آخر : ما دون الموضحة : الخارصة :
وهي الدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق .
ومن خالف جعلوها خمسة ، جعلوا الدامية غير الخارصة ، وفيهم من جعلها ستّة زاد بعد الدامية الدامغة . وأيّها كان ، فلا قصاص في شيء منها عندهم .
م 7 / 122 - 123
ب / 5 - كيفية القصاص في الشجاج
: أوّل ما يعمل أن يجعل على موضع الشجة مقياسا من خيط أو خشبة ، فإذا عرف قدرها ، حلق مثل ذلك المكان بعينه من رأس الشاجّ ، ليكون أسهل على المقتصّ منه ، فإن لم يحلقه فقد ترك الاحتياط ، وكان جائزا . فإذا حلق المكان جعل ذلك المقياس عليه ، وخطّ على الطرفين خطّا