على مال ويأخذ دية أنملتين .
م 7 / 91
ط - قصاص الجناية على الرجل :
ط / 1 - ثبوت القصاص في قطع الرجلين :
القصاص يجري في الأطراف من المفاصل في اليدين والرجلين . إذا كان لها حدّ ينتهي إليه أمكن اعتباره بغير زيادة .
م 7 / 78
ط / 2 - قطع الرجل من بعض الساق
: لا قصاص في قطع الرجل من نصف الساق .
م 7 / 73
ي - قصاص الجناية على الشعر :
ي / 1 - القصاص في شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين
: شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين متى أعدم إنبات شيء منها ففيها الدية .
خ 5 / 197
ي / 2 - هل يثبت القصاص في الشعر النابت في محل الموضحة وحولها ؟
: الشعر النابت في محلّ الموضحة لا قصاص فيه ؛ لأنّه تبع الموضحة . والشعر الذي حول الموضحة فإن نبت بحاله فلا كلام ، وإن لم ينبت ففيه حكومة ولا قصاص فيها .
م 7 / 82
ك - قصاص الجناية على الذكر
: القصاص واجب في الذكر ؛ لأنّ له حدا ينتهي إليه .
م 7 / 93 ، 50
ك / 1 - عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبيّ
: نقطع ذكر الشابّ القوي بذكر الشابّ وذكر الشيخ ، سواء كان ممّن ينتشر عليه أو لا ينتشر ، وبذكر الصبيّ الذي يقوم عليه أو لا يقوم لصغره .
م 7 / 93
ك / 2 - قطع ذكر الفحل بذكر الخصي
: يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصيّ الذي سلّت بيضتاه وبقي ذكره . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : لا قود عليه فيه .
خ 5 / 201
ونحوه في المبسوط ( 7 / 93 ) .
ك / 3 - قطع الأشلّ بالأشلّ والأغلف بالمختون
: إذا قطع ذكر أشلّ أو به شلل وهو الذي قد استرسل فلا ينتشر ولا يقوم ولا ينقبض ولا ينبسط كالخرقة ، فلا قود بقطعه .
والأغلف يقطع بالمختون .
م 7 / 93
ل - قصاص الجناية على الأنثيين :
ل / 1 - ثبوت القصاص في الخصيتين أو إحداهما
: إذا كان له خصيتان ، فقطعهما قاطع ، وللقاطع ذكر وهو فحل ، فعلى القاطع القود . وإن قطع إحداهما ، قال قوم : يسئل أهل الخبرة ، فإن زعموا أنّ الباقية لا يخاف عليها في هذا الموضع قطعنا بها ، وإن زعموا أنّ الباقية لا يؤمن عليها ذهاب منافعها فلا قود هاهنا ؛ لأنّه يفضي أخذ عضوين بعضو واحد .
م 7 / 93
ل / 2 - لو قطع الذكر والخصيتين
: إذا قطع