تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
على مال ويأخذ دية أنملتين . م 7 / 91

ط - قصاص الجناية على الرجل :

ط / 1 - ثبوت القصاص في قطع الرجلين :

القصاص يجري في الأطراف من المفاصل في اليدين والرجلين . إذا كان لها حدّ ينتهي إليه أمكن اعتباره بغير زيادة . م 7 / 78

ط / 2 - قطع الرجل من بعض الساق

: لا قصاص في قطع الرجل من نصف الساق . م 7 / 73

ي - قصاص الجناية على الشعر :

ي / 1 - القصاص في شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين

: شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين متى أعدم إنبات شيء منها ففيها الدية . خ 5 / 197

ي / 2 - هل يثبت القصاص في الشعر النابت في محل الموضحة وحولها ؟

: الشعر النابت في محلّ الموضحة لا قصاص فيه ؛ لأنّه تبع الموضحة . والشعر الذي حول الموضحة فإن نبت بحاله فلا كلام ، وإن لم ينبت ففيه حكومة ولا قصاص فيها . م 7 / 82

ك - قصاص الجناية على الذكر

: القصاص واجب في الذكر ؛ لأنّ له حدا ينتهي إليه . م 7 / 93 ، 50

ك / 1 - عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبيّ

: نقطع ذكر الشابّ القوي بذكر الشابّ وذكر الشيخ ، سواء كان ممّن ينتشر عليه أو لا ينتشر ، وبذكر الصبيّ الذي يقوم عليه أو لا يقوم لصغره . م 7 / 93

ك / 2 - قطع ذكر الفحل بذكر الخصي

: يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصيّ الذي سلّت بيضتاه وبقي ذكره . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا قود عليه فيه . خ 5 / 201 ونحوه في المبسوط ( 7 / 93 ) .

ك / 3 - قطع الأشلّ بالأشلّ والأغلف بالمختون

: إذا قطع ذكر أشلّ أو به شلل وهو الذي قد استرسل فلا ينتشر ولا يقوم ولا ينقبض ولا ينبسط كالخرقة ، فلا قود بقطعه . والأغلف يقطع بالمختون . م 7 / 93

ل - قصاص الجناية على الأنثيين :

ل / 1 - ثبوت القصاص في الخصيتين أو إحداهما

: إذا كان له خصيتان ، فقطعهما قاطع ، وللقاطع ذكر وهو فحل ، فعلى القاطع القود . وإن قطع إحداهما ، قال قوم : يسئل أهل الخبرة ، فإن زعموا أنّ الباقية لا يخاف عليها في هذا الموضع قطعنا بها ، وإن زعموا أنّ الباقية لا يؤمن عليها ذهاب منافعها فلا قود هاهنا ؛ لأنّه يفضي أخذ عضوين بعضو واحد . م 7 / 93

ل / 2 - لو قطع الذكر والخصيتين

: إذا قطع
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 231 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي