تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ذكر رجل وأنثييه فعليه القود فيهما ؛ لأنّ كلّ واحد منهما عضو له حدّ ينتهي إليه يقتصّ عليهما ويقطعهما مع تلك الجلدة . م 7 / 50

م - قصاص الجناية على الشفرين :

م / 1 - ثبوت القصاص في الشفرين

: الشفران هما الإسكتان المحيطان بالفرج بمنزلة الشفتين من الفم ، وهو للنساء خاصة . ( و ) ظاهر مذهبنا يقتضي أنّ فيهما القصاص ، ولا قود فيهما بحال عند قوم لأنّه لحم ليس له حدّ ينتهي إليه . فهو كالأليتين ولحم العضد والفخذ وعضلة الساق ؛ فكلّ هذا لا قصاص فيه . م 7 / 50

ن - قصاص الجناية على فرج الخنثى المشكل

: إذا كان المجني على خنثى مشكل ، له ذكر الرجال وفرج النساء ، فقطع قاطع ذكره وأنثييه وشفريه ، فإمّا أن يصبر حتى يتبيّن أمره أو لا يصبر ، فإن صبر حتى بان أمره ، فإمّا أن يتبيّن ذكرا أو أنثى ، فإن بان ذكرا نظرت في الجاني ، فإن كان رجلا فعليه القود في الذكر والأنثيين وحكومة في الشفرين . وإن كان الجاني امرأة فلا قود عليها في شيء ولكن عليها في الذكر والأنثيين ديتان ، وعليها حكومة في الشفرين . فأمّا إن بان امرأة ، نظرت في الجاني فإن كان رجلا فلا قود ، وهي من الرجل خلقة أصليّة ، وعليه فيهما حكومة وعليه في الشفرين الدية . وإن كان الجاني امرأة فلا قصاص هاهنا ، لكن عليها في الشفرين الدية ، وفي الذكر والأنثيين حكومة . هذا إذا صبر حتى بان أمره . فإن لم يصبر فإمّا أن يطالب بالقصاص أو بالدية ، فإن طالب بالقصاص فلا قصاص له . وإن قال : أطالب بالدية ، فإمّا أن يطالب بالدية ويعفو عن القصاص أو لا يعفو ، فإن طالب بها وعفا عن القصاص صحّ عفوه عن القصاص وأعطي من الدية اليقين ، وهو دية الشفرين ، ويعطيه حكومة في الذكر والأنثيين . فإن بان امرأة فقد استوفى حقّه ، وإن بان رجلا ، بان أنّه يستحقّ دية في الذكر ودية في الأنثيين وحكومة في الشفرين فيكمل ذلك له مع الذي استوفاه . وأمّا إن قال : أطالب بالدّية ولا أعفو عن القصاص حتى يتبيّن الأمر ، قلنا له : لا دية لك مع بقاء القصاص . فإن قال : إذا لم يكن له دية فهل أستحقّ أن آخذ حكومة ما ، أم لا ؟ قال بعضهم : لا يعطى شيئا بحال ، وقال آخرون - وهو الأصحّ - : إنّ له حكومة . فمن قال لا يدفع إليه ؛ فلا كلام . ومن قال له حكومة ؛ فما هي ؟ قال بعضهم : له حكومة ما قطع منه آخرا ، وليس بشيء ، والصحيح أن يعطى حكومة الشفرين . م 7 / 51 - 52

س - قصاص الجناية على الأليتين

: إذا جرح إحدى الأليتين ولم ينتهي إلى العظم ، فلا قود ، لأنّه شقّ لحم وفيه حكومة . والأليتان الماكمتان وهو ما علا وأشرف على الظهر وعن استواء الفخذين ، فإنّ الظهر مسطوح من الكتفين إلى الأليتين ، والفخذان مستويان إلى الأليتين ، وينبغي أن