تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
صاحبها أعلم بذلك . م 7 / 109

أ / 6 - اختلافهما في مقدار ما قطعه من ظاهر السنّ

: لو قطع بعض ظاهر السنّ ، فجاء آخر فقطع ما بقي من الظاهر وكلّ سنخها ، واختلف المجنيّ عليه والجاني الثاني ، فقال الجاني : قطع الأول نصفها ، وقال المجنيّ عليه : بل قطع الأول ربعها ، فالقول قول المجنيّ عليه ، لأنّ الأصل أنّه لا قطع حتى يعلم ما قدر القطع . م 7 / 137 - 138

أ / 7 - اختلافهما في مقدار السن الظاهر

: إذا انشكفت اللثة عن سنخ السنّ لعلّة ، ثم جنى عليها جان فقطع بعضها ، نظرت إلى ما كان ظاهرا منها قبل زوال اللثة فاعتبرته وأوجبت فيه بالحصّة من الدية . فإن اختلفا في قدر الظاهر ولم يعلم قدره ، فالقول قول الجاني لأنّ الأصل براءة ذمّته . م 7 / 138

أ / 8 - اختلاف الجاني الأول والثاني في عودة ضوء عين المجنيّ عليه

: متى جنى عليه جناية ، فادّعى المجنيّ عليه ، أنّه قد ذهب ضوؤه ، ثم جاء أجنبيّ فقلع العين ، كان على الأوّل القود أو الدية ، وعلى الثاني حكومة ، وعندنا عليه ثلث دية العين . فإن اختلف الجانيان فقال الأوّل : عاد ضوؤهما فلا شيء عليّ لأنّك قلعتها بعد عودك ، وقال الثاني : ما كان عاد فلا قود عليّ ولا دية ؛ فالقول قول الثاني مع يمينه . م 7 / 128

أ / 9 - اختلاف الجاني والمجني عليه في ذهاب البصر قبل الجناية أو بعدها

: إذا قلع عينه فقال المجني عليه : كانت بصيرة ، وقال الجاني : كانت عمياء ، فإن لم يسلّم له الجاني ذلك ، فالقول قول الجاني مع يمينه . وإن سلّم أنّه كان يبصر بها لكنّه خالفه فقال : ذهبت ثم جنيت عليها ، قال قوم : القول قول المجني عليه ؛ لأنّ الأصل السلامة حتى يعلم غيرها ، وقال آخرون : الأصل براءة ذمّة الجاني ، فالقول قوله مع يمينه . وهما جميعا قويان ، والأوّل أقوى . أمّا الكلام فيما يصح تحمّل الشهادة عليه أنّه يبصر فهو أن يتبع الشخص بصره ويتوقى بعينه ما يتوقى البصير في طرفه ونحوه ، ويشاهد بتجنّب البئر في طرفه وغيرها . . . فإذا شاهدوه هكذا فقد تحمّلوا الشهادة على أنّه بصير . م 7 / 129 - 130

ب - اختلاف الجاني ووليّ المجنيّ عليه :

ب / 1 - لو قطع يدي رجل ورجليه

، فادّعى الوليّ الموت بعد الاندمال وادّعى الجاني الموت بالسراية : إذا قطع يدي رجل ورجليه ، ثم مات المجنيّ عليه ، ثم اختلف الجاني ووليّ المجني عليه ، فقال الوليّ : مات بعد الاندمال فعليك أيّها الجاني كمال الديتين . وقال الجاني : مات بالسراية من القطع ، وليس عليّ إلّا دية واحدة . قال بعضهم : القول قول الولي . وصورة المسألة أنّ المجنيّ عليه مات بعد القطع بمدّة يمكن اندمال القطع فيها ، فعلى هذا يكون القول قول الوليّ ؛ لأنّ الظاهر أنّه قد وجب
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 237 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي