يكون فيهما القود إذا أخذهما العظم الذي تحتهما .
م 7 / 146
7 - أحكام القصاص في الجروح والشجاج وكسر الأعضاء :
أ - القصاص في الجروح
: ما كان في الرأس يسمّى شجاجا ، فإن كان مثله في البدن يسمّى جرحا ، فكلّ جرح على البدن ينتهي إلى عظم كالعضد والساعد والكفّ والفخذ والساق والقدم ؛ فالقصاص فيه واجب . وإن عفا كان فيه حكومة دون المقدّر عندهم ، وعندنا فيه مقدّر .
وقال بعضهم : لا قصاص في الجراح في البدن وفيه حكومة .
م 7 / 77
ونحوه في موضع آخر ، وأضاف : هو ( المقدّر ) نصف عشر دية ذلك العضو .
م 7 / 123
وفي النهاية : إذا جرح ( إنسان ) جراحة ، وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك المقطوع ، إلّا أن يكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس ؛ فإنّه لا يحكم له فيها بالقصاص وإنّما يحكم فيها بالأرش ، وذلك مثل المأمومة والجائفة وما أشبههما .
ن / 772
أ / 1 - الموضحة في البدن
: الموضحة في البدن ، مثل الساعد والساق والفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم ، لا خلاف في وجوب القصاص فيها .
خ 5 / 230
أ / 2 - القصاص في الجائفة
: الجائفة : في البدن هي التي تبلغ الجوف ، مثل المأمومة في الرأس ، وليس فيها قصاص .
ن / 776
وفي المبسوط : إذا أجافه وأراد المجنيّ عليه القود من الجائفة ، فإن كان بعد الاندمال لم يكن له ، وإن كان قبل الاندمال وبعد السراية منها فله قتله .
وقال قوم : له أن يجيفه ثم يقتله . وقال آخرون : ليس له ذلك ، وهكذا كلّ جرح لا قصاص فيه إذا صارت نفسا .
م 7 / 72
ب - القصاص في الشجاج
: الجراحات ثمانية : أوّلها الحارصة وهي الدامية . ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم . ثم المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم . ثم السمحاق وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم . ثم الموضحة وهي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده . ثم المنقّلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه . ثم المأمومة وهي التي تبلغ أمّ الرأس .
والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلّا المأمومة خاصة . وهذه الجراح في الرأس والوجه سواء ، وأمّا إذا كانت في البدن فلها حكم مفرد .
ن / 775 - 776 ، 772
وفي الخلاف : الجراح عشرة : الحارصة وهي الدامية ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق والموضحة . وفي جميعها يثبت القصاص .