تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
يكون فيهما القود إذا أخذهما العظم الذي تحتهما . م 7 / 146

7 - أحكام القصاص في الجروح والشجاج وكسر الأعضاء :

أ - القصاص في الجروح

: ما كان في الرأس يسمّى شجاجا ، فإن كان مثله في البدن يسمّى جرحا ، فكلّ جرح على البدن ينتهي إلى عظم كالعضد والساعد والكفّ والفخذ والساق والقدم ؛ فالقصاص فيه واجب . وإن عفا كان فيه حكومة دون المقدّر عندهم ، وعندنا فيه مقدّر . وقال بعضهم : لا قصاص في الجراح في البدن وفيه حكومة . م 7 / 77 ونحوه في موضع آخر ، وأضاف : هو ( المقدّر ) نصف عشر دية ذلك العضو . م 7 / 123 وفي النهاية : إذا جرح ( إنسان ) جراحة ، وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك المقطوع ، إلّا أن يكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس ؛ فإنّه لا يحكم له فيها بالقصاص وإنّما يحكم فيها بالأرش ، وذلك مثل المأمومة والجائفة وما أشبههما . ن / 772

أ / 1 - الموضحة في البدن

: الموضحة في البدن ، مثل الساعد والساق والفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم ، لا خلاف في وجوب القصاص فيها . خ 5 / 230

أ / 2 - القصاص في الجائفة

: الجائفة : في البدن هي التي تبلغ الجوف ، مثل المأمومة في الرأس ، وليس فيها قصاص . ن / 776 وفي المبسوط : إذا أجافه وأراد المجنيّ عليه القود من الجائفة ، فإن كان بعد الاندمال لم يكن له ، وإن كان قبل الاندمال وبعد السراية منها فله قتله . وقال قوم : له أن يجيفه ثم يقتله . وقال آخرون : ليس له ذلك ، وهكذا كلّ جرح لا قصاص فيه إذا صارت نفسا . م 7 / 72

ب - القصاص في الشجاج

: الجراحات ثمانية : أوّلها الحارصة وهي الدامية . ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم . ثم المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم . ثم السمحاق وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم . ثم الموضحة وهي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده . ثم المنقّلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه . ثم المأمومة وهي التي تبلغ أمّ الرأس . والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلّا المأمومة خاصة . وهذه الجراح في الرأس والوجه سواء ، وأمّا إذا كانت في البدن فلها حكم مفرد . ن / 775 - 776 ، 772 وفي الخلاف : الجراح عشرة : الحارصة وهي الدامية ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق والموضحة . وفي جميعها يثبت القصاص .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 233 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي