استوفى القطع بصارم غير مسموم فلا كلام ، وإن كان بسيف كالّ فقد أساء ولا شيء عليه ، وإن كان بسيف مسموم فمات فقد مات عن سراية مضمونة ، فهو كما لو قطع يد مرتدّ ثم أسلم فجرحه مسلم ثم مات ، أو قطع يد رجل ثم قطع آخر رجله ظلما ، ثم سرى إلى نفسه ، فكلّ هذا سواء ، فما قابل المضمون ضمن ، وما قابل غيره هدر ، فيكون عليه نصف الدية وعليه التعزير .
م 7 / 108
ه - دخول قصاص الطرف في قصاص النفس
: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، ودية الطرف تدخل في دية النفس ، مثل أن يقطع يده ثم يقتله ، أو يقلع عينه ثم يقتله ، فليس عليه إلّا قتله أو دية النفس ، ولا يجمع بينهما . وبه قال أبو حنيفة .
وقال أبو سعيد الإصطخري : لا تدخل دية الطرف في دية النفس أيضا مثل القصاص .
وقال أبو حامد : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وديته في ديتها ، إلّا أنّ له أن يقطع يده ثم يقتله ، لا على وجه القصاص ، لكن له قتله على الوجه الذي قتله ، كا لو أجافه ثم قتله ، فانّ له ذلك على أحد القولين .
وإن كان الجائفة لا قصاص فيها ، قال : ولو كان على وجه القصاص لجاز أن يقتصّ من الطرف ثم يعفو عن قود النفس على مال .
وأجمعوا على أنّ ذلك ليس له ، فعلم أنّه لم يكن ذلك على وجه القصاص .
خ 5 / 163 - 164
وفيه أيضا : إذا قطع يد رجل ثم قتله ، كان لوليّ الدم أن يقطع يده ثم يقتله . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : ليس له القصاص في الطرف ، كما لو سرى إلى النفس .
خ 5 / 210
وفيه أيضا : إذا قطع يده ثم قتله ، فوليّ الدم بالخيار بين أن يقتل ولا يقطع ، وبين أن يقطع ويقتل ، وبين أن يقطع ويعفو عن القتل . فإذا فعل هذا لم يجب عليه دية اليد التي قطعها . وبه قال والشافعي وأبو يوسف ومحمد .
وقال أبو حنيفة : إذا عفا بعد قطع اليد فعليه دية اليد التي قطعها .
خ 5 / 210 - 211
وفي النهاية : من قطع أنف إنسان واذنيه وقلع عينيه ثم قتله اقتصّ منه أوّلا ثم يقاد به إذا كان قد فرّق ذلك به . وإن كان قد ضربه ضربة واحدة ، فجنت الضربة هذه الجنايات وأدّت القتل لم يكن عليه أكثر من القود أو الدية .
ن / 771
ه / 1 - دخول قصاص الجرح في قصاص النفس
: إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات وجب القصاص في النفس ، ولا قصاص في الجرح ، سواء كان ممّا لو انفرد كان فيه القصاص أو لم يكن فيه القصاص . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إذا كان ممّا لو انفرد كان فيه ، القصاص ، كان وليّه بالخيار بين أن يقتصّ في الجرح ثم يقتل وبين أن يقتل فحسب .