فمتى فتق ما بينهما أدخل الألم على الزائدة التي لا حقّ له فيها ، فلهذا لم يكن له أخذها قصاصا ، وله ديتها عشر من الإبل ، ويتبعها ما تحتها من الدية وجها واحدا .
وإن كانت الزائدة نابتة على إصبع ، فإن كانت نابتة على الأنملة العليا فالحكم فيه كما لو كانت الزائدة ملتصقة وقد مضى ، وإن كانت نابتة على الأنملة العليا فالحكم فيه كما لو كانت الزائدة ملتصقة وقد مضى ، وإن كانت نابتة على الأنملة الثانية كان له القصاص في ثلاث أصباع وفي الأنملة العليا ، ودية الأنملتين الباقيتين ، وإن كانت نابتة على السفلى كان له القصاص في أربع أصابع والأنملتين العليا والوسطى ، ودية الأنملة السفلى التي عليها الإصبع الزائدة يتبعها ما تحتها من الدية ، وأمّا الكفّ التي تحت الأصابع فعلى ما مضى من الوجهين .
وجملته أنّ كلّ إصبع أخذت قصاصا من أصلها ففي المحلّ الذي كانت عليه من الكفّ وجهان ، وكل موضع أخذنا الدية في أصبع أو أنملة منها ، كان ما تحتها من الكفّ تبعا لها وجها واحدا .
م 7 / 86 - 87
[ 3 ] - إذا كان ليد المقطوع إصبع زائد
: إذا كانت يد القاطع ذات خمس أصابع ، ويد المقطوع ذات ستّ أصابع ، فللمقطوع القصاص ، ويكون بالخيار بين العفو والاستيفاء ، فإن عفا على مال ثبت له دية كاملة وحكومة في الإصبع الزائدة . وإن اختار القصاص اقتصّ وكان له حكومة في الإصبع الزائدة ، فلا يبلغ تلك الحكومة دية إصبع أصلية .
م 7 / 87
ه / 4 - القصاص في السن الزائدة
: السنّ الزائدة ما خرجت عن سمت الأسنان وصفّ الأسنان ، إمّا خارجة عن الصفّ أو داخلة في جوف الفم . فإذا قلعها قالع فإمّا أن يكون للجاني سنّ زائدة أو لا يكون . فإن لم يكن له سنّ زائدة فلا قصاص ، وعليه حكومة لا يبلغ بها دية سنّ ، وعندنا يجب فيها ثلث دية السنّ الأصلي .
وإن كان للجاني سنّ زائدة ، فإن كانت في غير محلّ المقلوعة فلا قصاص أيضا ، ويكون عليه ثلث دية السنّ الأصلي عندنا ، وعندهم الحكومة .
وإن كان للجاني سنّ زائدة في محلّها كان المجنيّ عليه بالخيار بين أن يقتصّ منه وبين أن يعفو على مال ، فإن اختار القصاص فلا فصل بين أن يكونا سواء أو أحدهما أكبر من الآخر .
م 7 / 100
ه / 5 - إذا أحدث قطع العضو الزائد جمالا :
إن لم يكن هناك شين ولا نقص كما لو قطع إصبعا زائدة ، أو نتف لحية امرأة ، أو قلع سنّا زائدة ، أو كانت شجّة في وجهه فزادته بعد الاندمال حسنا ، قال قوم : لا حكومة فيها ، وقال قوم فيها الحكومة ، وهو الأقوى .
فمن قال لا ضمان فلا كلام ، ومن قال عليه الضمان فالكلام في كيفيّته ، فإن كان إصبعا زائدة قوّم ، عند أقرب الأحوال إلى الاندمال ، فإن لم