تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
يكن هناك نقص قوّم والدم جار ، فيقوّم على ما يمكن . وقد روى أصحابنا في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة فلا يحتاج إلى ما قالوه . وأمّا إن كان نتف لحية امرأة ، لم يكن اعتبارها بالعبد الذي إذا ذهبت لحيته كان أكثر لقيمته ؛ لأنّه يخرج فيه نقص فيعتبرها بعبد متى ذهب لحيته نقصت قيمته ، كالذي له أربعون سنة وخمسون سنة ، فيقال : كم يساوي هذا العبد وله لحية ؟ قالوا : مئة ، قلنا : وكم يساوي ولا لحية له ؟ قالوا : تسعون ، قلنا : قد نقص عشر القيمة ، فيكون في لحيتها عشر ديتها . وإن كانت الجناية قلع سنّ زائدة ، روى أصحابنا أنّ فيها ثلث دية السنّ الصحيحة ، وعندهم يقال هذه الزائدة خلفها سنّ أصليّة في صف الأسنان لو قلعت وليس خلفها أصليّة لأثبت هناك ثلمة ، فيقال : لو لم يكن هناك ثلمة كم كان يساوي ؟ قالوا : مئة ، قلنا : وبه هذه الثلمة ؟ قالوا : تسعون . قلنا : قد نقص العشر من قيمته فيوجب العشر من ديتها . فإن كانت الجناية قطع أنملة لها طرفان فقد قلنا إنّ إحداهما أصليّة والأخرى زائدة فيها حكومة ، فلا يمكن اعتبار هذه بشيء ، فتكون الحكومة بحسب ما يقدّره الحاكم باجتهاده ولا يبلغ الحكومة ما يجب في أصل ذلك الشين . م 7 / 154 - 155

و - اعتبار انتفاء احتمال هلاك النفس

: من قطع شيئا من جوارح الإنسان وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك المقطوع . وإن جرحه جراحة فمثل ذلك ، إلّا أن يكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس ؛ فإنّه لا يحكم له فيها بالقصاص ، وإنّما يحكم فيها بالأرش ، وذلك مثل المأمومة والجائفة وما أشبههما . ن / 772 ، 775 - 776

ز - اعتبار عدم رجاء صلاح العضو المكسور

: كسر الأعضاء التي يرجى انصلاحها بالعلاج لا قصاص فيها ، بل يراعى حتى ينجبر الموضع إمّا مستقيما أو على عثم ، فيحكم حينئذ بالأرش . فإن كان شيئا لا يرجى صلاحه ، فإنّه يقتصّ من جانبه على كلّ حال . ن / 772

ح - أن لا يسبق الجناية التحذير

: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في صبيان يلعبون بأخطار لهم ، فرمى أحدهم بخطرة فدقّ رباعية صاحبه ، فرفع إليه ، فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال « حذار » ، فقال عليه السلام : ليس عليه قصاص ، وقد أعذر من حذّر . ن / 755

ط - أن تكون الجناية بآلة تقطع غالبا

: إذا جنى عليه جناية أتلف بها عضوا ، مثل إيضاح رأس أو قطع طرف ، فإن كان بآلة يكون فيها تلف هذا العضو غالبا فعليه القود ، وإن كان بآلة لا تقطع غالبا فهو عمد الخطأ ؛ فلا قود . م 7 / 49 ، 83
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 207 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي