3 - استيفاء قصاص الطرف :
أ - هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال ؟ :
أ / 1 - قصاص قطع اليد قبل الاندمال
: إذا قطع يد رجل كان للمجنيّ عليه أن يقتصّ من الجاني في الحال والدم جار ، ولكنّه يستحبّ له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية . وبه قال والشافعي .
خ 5 / 196
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ويقتضي مذهبنا التوقّف ؛ لأنّه إن سرى إلى نفس دخل قصاص الطرف في النفس عندنا .
م 7 / 81
وأضاف في الخلاف : وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز له أن يأخذ القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو سراية إلى النفس ، فإن اندمل القطع وجب القصاص ، وإن سرى إلى النفس سقط القصاص فيه ، وأخذ القصاص في النفس . وإن سرى إلى المرفق واندمل سقط القصاص عنه في الجناية والسراية معا .
خ 5 / 196
أ / 2 - القصاص في الموضحة قبل الاندمال :
القصاص يجوز من الموضحة قبل الاندمال عند قوم ، وقال قوم : لا يجوز إلّا بعد الاندمال ، وهو الأحوط عندنا ؛ لأنّها ربما صارت نفسا .
م 7 / 75
أ / 3 - قصاص قطع عدّة أعضاء
: إذا قطع يدي غيره ورجليه واذنيه ، فله أن يقتصّ في الحال على ما مضى ( انظر : 3 أ / 1 ) .
ووافقنا أصحاب الشافعي .
خ 5 / 196
ونحوه ، في المبسوط ( 7 / 82 - 83 ) .
ب - تداخل قصاص الطرف
: إذا قطع إصبع رجل ويد آخر وجب عليه القصاص في الإصبع للأول وللآخر في اليد ، فيكون لمن قطعت إصبعه الخيار بين القصاص والعفو .
فإن عفا وجب له دية إصبع عشر من الإبل ، غير أنّا نراعي رضا القاطع بذلك ، ويكون الثاني بالخيار بين القطع والعفو .
فإن اختار الأول القصاص قطعنا له الإصبع وتكون من قطعت يده بالخيار بين قطعه وبين العفو ، فإن عفا كان له كمال الدية ، وإن اقتصّ كان له دية إصبع عشر من الإبل .
فإن كان بالضدّ من هذا قطع أوّلا يد رجل ثم قطع إصبعا من آخر ، وجب لكلّ واحد منهما القصاص على الترتيب ، يقطع يده أوّلا باليد ، ويكون للثاني دية إصبع . وإن عفا الأول على مال ، كان الثاني بالخيار بين قطع إصبعه وبين العفو عنها ، ولا يقدّم قطع الإصبع على قطع اليد .
م 7 / 62
ج - تأخير الاستيفاء عن شدّة الحرّ والبرد :
القصاص في الأطراف يؤخّر عن شدّة الحرّ والبرد إلى اعتدال الزمان .
م 7 / 76
د - شروط آلة قصاص الطرف
: إذا وجب القصاص على إنسان في طرف ، فالحكم فيه على ما مضى ( انظر : أوّلا 3 ح / 2 [ 1 ] ، [ 2 ] ) فإن