بدية المسلم إلّا دية اليهودي وهي ثمانمئة .
م 7 / 64
[ 3 ] - إذا قطعت امرأة يد رجل ثم سرى بعد الاستيفاء
: إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده ، ثم اندملت يدها وسرى القطع إلى نفس الرجل ، فلوليّه القصاص في نفس المرأة وله العفو ، فإن اقتصّ فلا كلام ، وإن عفا قال قوم :
يرجع بثلاثة أرباع دية الرجل ، وكذلك نقول ، وقال آخرون : يرجع عليها بنصف دية الرجل .
م 7 / 64
[ 4 ] - إذا قطعت امرأة يدي رجل ثم سرى بعد الاستيفاء
: إذا قطعت امرأة يدي رجل فقطع يديها بيديه ، ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل ، فلوليّ الرجل القصاص والعفو ، فإن اقتصّ فلا كلام ، وإن عفا فعلى الوجهين ، أحدهما : يأخذ نصف دية الرجل ، والثاني : لا يرجع بشيء . والأوّل أصحّ عندنا .
م 7 / 64
[ 5 ] - إذا قطعت امرأة يدي ورجلي رجل ثم سرى بعد الاستيفاء
: إذا قطعت امرأة يدي رجل ورجليه فقطع يديها ورجليها ، واندملت فسرى القطع إلى الرجل ، فليس لوليّ الرجل إلّا القصاص أو العفو ولا مال له .
م 7 / 65
أ / 2 - سراية قطع ما يوجب قصاص الطرف مع كون الجاني قاتل أيضا :
[ 1 ] - سراية القطع بعد قطع الجاني
: إذا قطع يد واحد وقتل آخر ، قلنا : يقطع ويقتل ، يقطع بالأوّل ويقتل بالثاني .
فإن سرى القطع إلى من قطعت يده فمات ، فلوليّه أن يأخذ من تركة الجاني نصف الدية .
م 7 / 62
[ 2 ] - سراية القطع بعد موت الجاني
: إذا قطع واحدا وقتل آخر ثم مات الجاني ، ثم سرى القطع إلى المجنيّ عليه ، فقد مات الجاني وعليه قطع وقتل في حقّ الأول وفي حقّ الثاني القتل ، وقد فات القود بوفاته ، فلوليّ القتيل الثاني كمال الدية في تركته ، وأمّا وليّ الأوّل فكان له القطع والقتل فينظر فيه ، فإن مات الجاني قبل أن يقتصّ من يده ففي تركته كمال الدية ، وإن مات بعد أن أخذت يده قودا ، اخذ من تركته نصف الدية .
والذي يقتضيه مذهبنا أنّه متى مات لا يجب في تركته الدية في المسائل كلّها ؛ لأنّها تثبت برضا القاتل وقد مات .
م 7 / 62
[ 3 ] - سراية القطع والجاني على قيد الحياة :
إذا قطع يد واحد وقتل آخر ثم سرى القطع المجنيّ عليه فمات والجاني بحاله ، فإنّه قد وجب عليه القود بالقتل والقطع والقود بقطع اليد ، إلّا أنّه يقتل بمن قتله آخرا . فإن قتله بالثاني كان للأول الدية ، وإن عفا الثاني كان للأوّل قطعه وقتله والعفو على ما يرى .
م 7 / 63
ب - سراية القطع إلى نفس الجاني بعد الاستيفاء :
ب / 1 - هلاك الجاني بالسراية
بعد