تبيعها من زوجها أو من ضرّة من ضرائرها لم يجز لها ذلك .
م 4 / 325
قسمة
أوّلا - تعريف القسمة وحكمها :
1 - تعريف القسمة :
القسمة تمييز أحد الحقّين من الآخر ، وليس ببيع .
م 2 / 93 ، م 8 / 143 ، 3 / 82
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : أنّه بيع .
خ 3 / 62
2 - مشروعيّة القسمة :
دلّ ( ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ) على جواز القسمة ، وعليه إجماع الأمّة .
م 8 / 133
ثانيا - كيفية القسمة :
1 - القسمة التي لا ردّ فيها :
القسمة التي لا ردّ فيها ما أمكن أن يفرز لكلّ واحد منهم حقّه من المقسوم ، وتسمّى قسمة الإجبار ومعناه ، من امتنع منها أجبر عليها .
م 8 / 136 ، 3 / 120 - 121
أ - قسمة ما اتفق سهامه وقيمة كلّ سهم منه
: إذا اتفق السهام والقيمة ، مثل أن كانت بين اثنين نصفين أو بين أربعة أرباعا وقيمة الأرض متساوية ليس بعضها خيرا من بعض ، فالقسمة هاهنا أن يعدلها بالقسمة ، فتجعل نصفها سهما والسهم الآخر نصفا بالمساحة ، ولا تراعى القيمة ، فإذا عدلها سهمين أمكن إخراج الأسماء على السّهام وإخراج السهام على الأسماء .
أمّا إخراج الأسماء على السهام ، فأن يكتب اسم كلّ واحد منهم في رقعة ، ويدرج كلّ رقعة في بندقة ويطرحان في حجر من لم يحضر الكتب والادراج ، ثم يعيّن سهما من السهمين فيقال له : أخرج بندقة على هذا الاسم فإذا أخرجها دفع السهم إلى صاحبها ، وكان السهم الثاني للآخر .
وأمّا إخراج السهام على الأسماء ، فأن يكتب في كلّ رقعة اسم سهم من السهام ويصفه بما يتميّز به عن غيره من السهام بعلامة أو بحدّ ويدرج كلّ رقعة في بندقة ، ويجعل في حجر من لم يحضر الكتب والادراج ، ويقال له : أخرج على اسم فلان ، فإذا أخرجها ثبت ذلك السهم له ، والآخر للآخر .
م 8 / 136 - 137
ب - قسمة ما اتفق سهامه واختلفت قيمته :
إذا اتّفقت السهام ، واختلفت القيمة ، مثل أن كانت الأرض بينهما نصفين ، وقيمتها مختلفة كلّها ثلثمئة جريب قيمة مئة جريب منها مئة ، وقيمة مئتين منها مئة فيعدلها بالقيمة ، فيجعل المئة سهما والمئتين سهما . فإذا عدلهما فالحكم في إخراج القرعة منها على ما بيّناه في إخراج الأسماء على السّهام ، أو إخراج السّهام على الأسماء على ما