تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
تبيعها من زوجها أو من ضرّة من ضرائرها لم يجز لها ذلك . م 4 / 325

قسمة

أوّلا - تعريف القسمة وحكمها :

1 - تعريف القسمة :

القسمة تمييز أحد الحقّين من الآخر ، وليس ببيع . م 2 / 93 ، م 8 / 143 ، 3 / 82 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : أنّه بيع . خ 3 / 62

2 - مشروعيّة القسمة :

دلّ ( ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ) على جواز القسمة ، وعليه إجماع الأمّة . م 8 / 133

ثانيا - كيفية القسمة :

1 - القسمة التي لا ردّ فيها :

القسمة التي لا ردّ فيها ما أمكن أن يفرز لكلّ واحد منهم حقّه من المقسوم ، وتسمّى قسمة الإجبار ومعناه ، من امتنع منها أجبر عليها . م 8 / 136 ، 3 / 120 - 121

أ - قسمة ما اتفق سهامه وقيمة كلّ سهم منه

: إذا اتفق السهام والقيمة ، مثل أن كانت بين اثنين نصفين أو بين أربعة أرباعا وقيمة الأرض متساوية ليس بعضها خيرا من بعض ، فالقسمة هاهنا أن يعدلها بالقسمة ، فتجعل نصفها سهما والسهم الآخر نصفا بالمساحة ، ولا تراعى القيمة ، فإذا عدلها سهمين أمكن إخراج الأسماء على السّهام وإخراج السهام على الأسماء . أمّا إخراج الأسماء على السهام ، فأن يكتب اسم كلّ واحد منهم في رقعة ، ويدرج كلّ رقعة في بندقة ويطرحان في حجر من لم يحضر الكتب والادراج ، ثم يعيّن سهما من السهمين فيقال له : أخرج بندقة على هذا الاسم فإذا أخرجها دفع السهم إلى صاحبها ، وكان السهم الثاني للآخر . وأمّا إخراج السهام على الأسماء ، فأن يكتب في كلّ رقعة اسم سهم من السهام ويصفه بما يتميّز به عن غيره من السهام بعلامة أو بحدّ ويدرج كلّ رقعة في بندقة ، ويجعل في حجر من لم يحضر الكتب والادراج ، ويقال له : أخرج على اسم فلان ، فإذا أخرجها ثبت ذلك السهم له ، والآخر للآخر . م 8 / 136 - 137

ب - قسمة ما اتفق سهامه واختلفت قيمته :

إذا اتّفقت السهام ، واختلفت القيمة ، مثل أن كانت الأرض بينهما نصفين ، وقيمتها مختلفة كلّها ثلثمئة جريب قيمة مئة جريب منها مئة ، وقيمة مئتين منها مئة فيعدلها بالقيمة ، فيجعل المئة سهما والمئتين سهما . فإذا عدلهما فالحكم في إخراج القرعة منها على ما بيّناه في إخراج الأسماء على السّهام ، أو إخراج السّهام على الأسماء على ما
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 168 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي