تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

أ - قسمة الأجناس الربوية

: يجوز ( القسمة ) فيما فيه الربا وفيما لا ربا فيه على كلّ حال وفيما يجوز بيع بعضه ببعض ، وفيما لا يجوز كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب ، ويجوز قسمته كيلا ووزنا وعلى كلّ حال . م 2 / 93 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، إذا قال هو تمييز الحقّين ، قال : مثل ما قلناه . وإذا قال هو بيع ، فإن كان المشترك مكيلا أو موزونا لم يجز أن يقتسما ما أصله الكيل إلّا كيلا ، ولا يجوز وزنا ، وما أصله الوزن لا يجوز إلّا وزنا ولا يجوز كيلا . وعلى القول الآخر : يجوز القسمة كيلا ووزنا وعلى كلّ حال . وقال : ما لا يجوز بيع بعضه ببعض ، مثل الرطب والعنب وسائر الثمار ، فإن قال : إنّه بيع ، لم يجز قسمته ، وإذا قال تمييز حقّ جاز ذلك . خ 3 / 63

ب - قسمة الثمار المشتركة وهي على أصولها :

إذا كانت الثمرة على أصولها مشتركة ، يصحّ قسمتها بالخرص ، سواء كان فيها العشر أو لم يكن . وللشافعي فيه قولان ، إذا قال إنّ القسمة بيع لم يجز ذلك ، وإذا قال تمييز الحقّين ، فإن كان ممّا لا يجب فيه العشر لا يصحّ فيه القسمة ، وإن كان ممّا يجب فيه العشر ، كالرطب والعنب يجوز . خ 3 / 63 ونحوه في المبسوط ( 2 / 93 ) .

2 - قسمة الدار التي لها علو وسفل :

إذا كانت دار بينهما لها علو وسفل ، فدعا أحدهما صاحبه إلى القسمة نظرت ، فإن دعا إلى قسمة العلو والسفل ليكون لكلّ واحد منهما بعض السفل وبعض العلو أجبر الآخر عليه . فأمّا إن طلب أحدهما أن يجعل السفل سهما والعلو سهما ، ويقرع بينهما ليكون لأحدهما السفل وللآخر العلو ، لم يجبر الممتنع عليها ، فإن تراخيا جاز . فأمّا إن طلب أحدهما أن يقسم السفل بينهما على الانفراد ، ثم العلو بينهما على الانفراد يجبر الممتنع عليها . م 8 / 140 - 141

3 - قسمة الأرض والزرع :

إن كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة ، فأمّا أن يطالب بقسمة الأرض أو الزرع أو قسمتهما معا ، فإن طلب قسمة الأرض دون غيرها أجبرنا الآخر عليها على أيّ صفة كان الزرع حبّا أو فصيلا أو سنبلا قد اشتدّ . وأمّا إن طالب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه . وأمّا إن طالب قسمتها مع زرعها لم يخل الزرع من ثلاثة أحوال : إمّا أن يكون بذرا أو حبّا مستترا ، أو قصيلا ، فإن كان حبّا مدفونا لم تجز القسمة ، وإن كان الزرع قد اشتدّ سنبله وقوي حبّه ، فالحكم فيه كما لو كان بذرا ، وإن كان قصيلا أجبرنا الممتنع عليها . م 8 / 141 ، 2 / 307

4 - قسمة الأقرحة والدور والدكاكين :

متى كان لهما ملك أقرحة ، كلّ قراح مفرد عن