تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فصّلناه ، ولا فصل بينهما أكثر من أنّ التعديل هاهنا بالقيمة ، وفي التي قبلها بالمساحة . م 8 / 137

ج - قسمة ما اختلف سهامه واتفقت قيمته :

إن كان لأحدهما السدس ، وللآخر الثلث ، ولآخر النصف ، والأرض ستمئة جريب كلّ جريب بدرهم فيعدلها على ستّة أسهم ، على سهم أقلّهم نصيبا ، فيجعل كلّ مئة جريب سهما بالذرع دون القيمة ، فإذا عدلها كذلك كتب الأسماء في الرقاع ، وكم رقعة يكتب ؟ قال قوم : يكتب ستّ رقاع لصاحب السدس رقعة ولصاحب الثلث رقعتين ولصاحب النصف ثلاث رقاع ، ثم تعيّن السهم الأوّل يقال : أخرج على هذا السهم فإن خرجت رقعة صاحب السدس سلّم إليه السهم ، ثم يقال له ، أخرج أخرى ، فإذا أخرجها نظرت فإن كانت لصاحب الثلث سلّم إليه السهم الثاني والثالث ، وسلّم إلى صاحب النصف الرابع والخامس والسادس ، ولا يحتاج إلى إخراج بندقة بعد الثانية . هذا إذا كانت الثانية لصاحب الثلث ، فإن كانت الثانية لصاحب النصف ، سلّم إليه الثاني والثالث والرابع ، وبقي سهمان لصاحب الثلث . هذا إذا خرجت الأولى لصاحب السدس ، فأمّا إن خرجت الأولى لصاحب الثلث أخذ السهم الأول والثاني ، وقلنا أخرج أخرى ، فإن خرجت لصاحب السدس أخذ السهم الثالث ، وبقيت ثلاثة أسهم لصاحب النصف ، وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث والرابع والخامس ، وبقي سهم لصاحب السدس . هذا إذا خرجت الأولى لصاحب الثلث ، فأمّا إذا خرجت الأولى لصاحب النصف أخذ الأوّل والثاني والثالث ، ونظرت في الأخرى ، فإن خرجت لصاحب السدس أخذ الرابع وبقي سهمان لصاحب الثلث ، وإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الرابع والخامس ، وبقي السادس لصاحب السدس . وقال بعضهم يجزئ ثلاث رقاع ، والأول أقوى ، والثاني أيضا قويّ . فهذا إخراج الأسماء على السهام فأمّا إخراج السهام على الأسماء ، فلا يجوز هاهنا . م 8 / 137 - 138

د - قسمة ما اختلف فيه السهام والقيمة

: إذا اختلفت السهام والقيمة ، مثل أن كان لأحدهما السدس ، وللآخر الثلث ، وللآخر النصف ، والأرض ستّمئة جريب وقيمتها تختلف ، فإنّه يعدل هاهنا ستة أسهم على ما فصّلناه بالقيمة ، فيجعل قيمة كلّ سهم مئة ، ثم يخرج الأسماء على السهام على ما فصّلناه في التي قبلها بلا فصل بينها أكثر من كيفية التعديل ؛ فإنّ التعديل في التي قبلها بالمساحة وتعديل هذه بالقيمة . م 8 / 139

2 - القسمة التي فيها ردّ :

القسمة التي فيها ردّ معناها : هو أنّ بعضهم لا يستوفي حقّه من المقسوم حتى يعطى شيئا يردّ عليه من غيره ، مثل أن كانت أرض قيمتها مئة وفيها شجرة أو بئر قيمتها مئتان ، فإذا جعلت الأرض بينهما كانت ثلث المقسوم فيضمّ إليها