تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
بثلاث ليال إلى سبع ليال ، ثم يرجع بعد ذلك التّسوية . ن / 483 وفي المبسوط : إذا كان للرجل امرأتان أو ثلاث وتزوّج بواحدة فهذه الجديدة يخصّها إن كانت بكرا بسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّبا بثلاثة أيّام ، ويقدّمها فلها حقّ التقديم والتخصيص وفيه خلاف . م 4 / 332 - 333 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وإن كانت ثيبا فلها حقّ التقديم والتخصيص بثلاثة أيّام أو سبعة أيّام ، ويقضيها في حقّ الباقيات ، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيّام خاصة لها ، أو سبعة أيّام يقضيها في حقّ البواقي . وبه قال والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق . وقال سعيد بن المسيّب والحسن البصري : يخصّ البكر بليلتين ، والثيب بليلة ولا يقضي . وذهب الحكم وحمّاد وأبو حنيفة وأصحابه : إلى أن للجديدة حقّ التقديم فحسب ، دون حقّ التخصيص . فإن كانت بكرا قدّمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي ، وإن كانت ثيبا قدّمها بثلاث ثم يقضي ، ولا يخصصون السبع والثلاث . خ 3 / 413 - 414

1 - لو كان له زوجتان وقسم بينهما ثم زفّت إليه جديدة :

إن كان له امرأتان فقسم بينهما ليلة ليلة فبات عند واحدة ليلة ، فلمّا جاءت نوبة الثانية زفّت إليه امرأة فإنّه يقدّمها عليها ؛ لأنّ لها حقّ العقد ثم يبيت عندها ليلة . م 4 / 333

2 - كيفية الوفاء بحقّ الاختصاص بين الزوجتين الجديدتين :

إذا تزوّج الرجل بامرأتين فالمستحبّ أن لا يزفّا إليه في ليلة واحدة ؛ لأنّ كلّ واحدة منهما لها حقّ العقد ، فإذا قدّم واحدة استوجبت الأخرى ، فإن فعل ذلك نظرت فإن سبقت إحداهما الأخرى في الدخول ، فإنّه يقدّمها ؛ لأنّ لها حقّ السبق وإن تساويا في السبق ، فإنّه يقرع بينهما فمن خرجت قرعتها قدّمها . م 4 / 333

3 - كيفية الوفاء بحقّ الاختصاص لو تزوّج جديدا باثنتين وأراد السفر :

إذا كانت له زوجة فتزوّج أخراوين ، فزفّتا إليه فقد ثبت لكلّ واحدة منهنّ سهمها من القسم بحقّ العقد سبع للبكر وثلاث للثيّب ، فإن أراد سفرا نظرت فإن لم يسافر بهنّ فلا كلام ، وإن أراد أن يسافر بواحدة منهنّ فلا بدّ من القرعة ، فإن خرج سهم إحدى الجديدتين فسافر بها ، دخل حقّ العقد بكونها معه في السفر ؛ لأنّه وفّى حقّ العقد . فإذا رجع فهل يوفّي في الجديدة الأخرى ما كان لها من حقّ العقد أم لا ؟ على وجهين ، أحدهما : لا حقّ لها . والوجه الثاني - وهو أصحّهما - : أنّه يوفي الجديدة حقّ العقد ، لأنّه كانت تستحقّه قبل السفر ، فلا يسقط بكون صاحبتها معه في السفر ، كقسم الانتهاء ، وهو إذا قسم بينهنّ فسافر بواحدة منهنّ بالقرعة دخل حقّها في كونها معه