تجب به الدية مغلّظة حالّة في ماله . وبه قال أبو حنيفة وإن خالف في هذا الأصل .
خ 5 / 306
ونحوه في المبسوط ( 7 / 210 - 211 ، 212 ) .
وفي النهاية : إذا أقاموا القسامة تشهد لهم بالقتل ، وجب على المدّعى عليه إن كان القتل عمدا إمّا القود أو الدية حسب ما يتراضيان عليه .
ن / 741
أ - قتل الجماعة بالقسامة
: إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا في قتل العمد ، وكان القاتل واحدا ، قتل بلا خلاف بين من أوجب القود . وإن حلف على جماعة فمثل ذلك ، على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد . وبه قال والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل على ما يقولونه في قتل الجماعة بالواحد .
وقال أبو العباس : إذا حلف على جماعة لم يقتلوا به ، ولكن يختار واحدا منهم فيقتله .
خ 5 / 308 - 309
ونحوه في المبسوط ( 7 / 212 ) .
2 - ما يترتّب على قسامة المدّعي في قتل عمد الخطأ :
إذا كان ( القتل ) عمد الخطأ حلف مع الشاهد يمينا واحدة ، ومع عدم الشاهد خمسا وعشرين يمينا عندنا ، وخمسين عندهم ، وتثبت به دية مغلّظه عندنا في مال المدّعي ، وعندهم على العاقلة .
م 7 / 211 - 212
وفي النهاية : إذا أقاموا القسامة تشهد لهم بالقتل وجب عليه أو على عصبته الدية إن كان القتل شبيه العمد .
ن / 741
3 - ما يترتّب على قسامة المدّعي في قتل الخطأ المحض :
إذا كان ( القتل ) خطأ محضا ، فإن كان اللوث شاهدا ؛ حلف يمينا واحدة مع بيّنته واستحقّ الدية . وإن كان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوث عندنا خمسا وعشرين يمينا ، وعندهم خمسين يمينا ، ووجبت الدية على العاقلة .
م 7 / 211
وفي النهاية : إذا أقاموا القسامة تشهد لهم بالقتل وجب عليه أو على عصبته الدية إن كان القتل خطأ .
ن / 741
قسم
انظر : يمين
القسم بين الزّوجات
أوّلا - حكم القسم :
1 - حكم القسم قبل الشروع وبعده :
إذا كان للرجل زوجات ، فلا يجب عليه القسم ابتداء ؛ لأنّه حقّ له ، فإذا أسقطه لا يجبر عليه ، ويجوز له تركه وأن يبيت في المساجد