وعند أصدقائه .
فأمّا إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهنّ فيجب عليه القسم ، فعليه أن يقسم بينهنّ بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة قدّمها ، هذا هو الأحوط ، وقال قوم : يقدّم من شاء منهنّ .
إذا كان له زوجتان ، أقرع بينهما دفعة ، وإن كان له ثلاث زوجات أقرع بينهنّ قرعتين ، وإذا كنّ أربع نسوة أقرع بينهنّ ثلاث قرع ، ثم يبيت عند الرابعة . وإن لم يقسم وبدأ بالدخول بواحدة ، كان عليه أن يقضي تلك اللّيلة في حقّهنّ .
م 4 / 325 - 326
فإن كان رجل عنّينا أو مجبوبا وله زوجات وبات عند واحدة يجب عليه أن يقضي للبواقي ، وإذا قسّم لهنّ فالمستحبّ أن يطوف عليهنّ .
م 4 / 328
أ - التسوية في القسم : إذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لكلّ واحدة عشر ليال فوفّى بحقّ الثلاث منهنّ ، فلمّا جاء إلى الرابعة تخلّى بنفسه وانفرد في بيته ، ولم يبت عندها تلك العشرة ، فإنّه يحتاج إلى أن يقضي لها عشر ليال ، فإن بات عند الثلاث أربعين ليلة احتاج أن يقضي لها ثلاث عشرة ليلة وثلث ليلة .
م 4 / 330
ب - هل تستلزم التسوية في القسم التسوية في الجماع : إذا سوّى بينهنّ في القسمة لا يلزمه أن يسوّي بينهنّ في الجماع ، بل إذا بات عندها إن شاء جامعها وإن شاء لم يفعل ، والمستحب التسوية بينهنّ في الجماع ، وإن لم يفعل جاز .
م 4 / 326
ونحوه في النهاية ( 483 ) .
2 - من تستحقّ القسم ومن لا تستحقّها من الزوجات :
النّفقة والقسم شيء واحد فكلّ امرأة لها النفقة فلها القسم وكلّ من لا نفقة لها فلا قسم لها ، وتستحقّ النفقة بالطاعة والتمكين من الاستمتاع ويسقط بالعصيان والمنع من الاستمتاع .
م 4 / 328
والمرأة الكبيرة الناشزة لا قسم لها ، وكذلك الصّغيرة التي لم تبلغ حدّ الاستمتاع لا قسم لها .
م 4 / 327
ويجب أن يقسم للمريضة ، والرتقاء ، والحائض ، والنفساء ، والتي آلى عليها ، والتي ظاهر منها وللمحرمة ، بلا خلاف .
والجنون جنونان ، جنون يكون فيه تخريق ثياب ووثوب وضرب وقتل ، فإذا كانت كذلك فلا قسم لها ، وإن لم تكن كذلك غير أنّها تصرع صرعا أو يعتريها علّة من الغشيان فلها القسم .
م 4 / 328
أ - هل يقسم للزوجة المسافرة ؟ : إذا سافرت ففية ثلاث مسائل ، إحداها : سافر بها الزوج أو أشخصها من موضع إلى موضع ففي هذه الأحوال لها النّفقة والقسم جميعا ؛ لأنّها في قبضته وهو متمكّن من الاستمتاع بها ، الثانية : ( إذا سافرت ) المرأة وحدها بإذن الزوج ، لا تسقط نفقتها ولا